ماهو الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نعرف أن للزكاة تعريفات عدَة في اللغة والاصطلاح، إذ تُطلقُ لغةً على مَعانٍ مُختلفة؛ منها النَّماء، والزِّيادة، والطَّهارة؛ لأنها تُطهِر مُخرجها من الآثام، كما يُطلق على الزكاة لفظُ صَدَقة؛ لأنها تدُل على صِدق المُسلم في عبوديّته وطاعته لله -تعالى-، وتُطلق أيضاً على البَركة، والمَدح، والصَّلاح. ولكن توجد بعض الفروق الهامة والجوهرية بين الزكاتين.

وتَتمثل المعاني اللُّغوية للزكاة في الآية الكريمة: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها)، فالزَّكاة تُطهِّرُ صَاحبها من الآثام والشُحِّ، وتُبارك في مَاله وأَجرِه.

وفي الاصطلاح تُعرَّف الزَّكاة على: أَنها القَدر المَخصُوص الواجب على المُسلم إِخراجه من مَالِه البالغِ للنِّصاب للجِهات المُستحقَّة وبشروطٍ معيَّنة.[٤] ونَجد للفُقهاء تعريفات عدِّة للزَّكاة. وتُعدُّ الزَّكاة رُكناً من أركان الإسلام الخَمسة، وتحت شروطٍ معينة تُصبح فرض عَينٍ على المسلم، ويجب على من تحقّقت فيه شروط وجوب الزّكاة إخراجُها على الفَور بدون تَأخير.

الزكاة عموما، هي البركة والطهارة والنماء والصلاح. واصطلاحاً هو مقدار معلوم في مالٍ معلوم لطائفة معلومة. وقد حددت الشريعة السمحاء القدر المعتبر لوجوب الزكاة، فلا تجب في أقل منه، وهو يختلف باختلاف أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. وحكم الزكاة أنها الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، فهي واجبة على كل مسلم بلغ ماله النصاب. وقد فُرضت زكاة المال وزكاة الفطر لأنها أنها تُصلح أحوال المجتمع ماديًا ومعنويًا، وتطهر النفوس من الشح والبخل. ومن أنكر وجوبها خرج عن الإسلام ويستتاب.

يعتقد بعض الناس أن زكاة المال و زكاة الفطر سيان، وأن زكاة الفطرهي نفسها زكاة المال، لكن الحقيقة أن هناك فروقات جوهرية بين زكاة المال و زكاة الفطر، فزكاة الفطر متعلقة بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال. أما الصدقة فبعيدة عن زكاة المال و زكاة الفطر، فهي تطوع وليست واجبة، وتختلف الصدقة عن الزكاة، في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية، فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.

ويمكن إجمال بعض الفروق الهامة والجوهرية بين زكاة المال وزكاة الفطر في ما يلي:

  1. زكاة المال تتعلق -كما هو ظاهر التسمية- بالأموال المدَّخرة. أما زكاة الفطر فتتعلق بالأبدان أي الأشخاص الذين يُنفق عليهم الإنسان.
  2. كما أن زكاة المال لا تجب إلا عند بُلوغ النصاب وهو المبلغ المحدد شرعًا بعشرين مثقالا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة. أما زكاة الفطر فلا يُشتَرط فيها نصاب معيَّن بل تجب على مَن يملِك قوت يوم العيد وليلته له ولمَن تلزمه نفقته.
  3. كذلك فإن زكاة المال ليس لها وقت معَيَّن تخرج فيه بل هي مرتبطة بمُضِي حول كامل على النصاب، أما زكاة الفطر فلا تكون إلا في شهر رمضان.
  4. ومن جهة أخرى فإن مقدار زكاة المال هو ربع العشر (أي 2.5%). أما زكاة الفطر فمقدارها قدحان من أرز أو قمح أو غيرهما مما يقتَاتُه الناس. ويجوز إخراج القيمة.

والأصل في ذلك كله ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكَر أو أنثى من المسلمين.

وفي حديث آخر صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر، وأن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد. وذلك حتى يتحقق للمسلمين جميعًا السرور والبهجة.

  1. زكاة المال يخرجها الإنسان عن نفسه في ماله الذي يملكه فقط . أما زكاة الفطر فتلزم المزكي عن نفسه‏ ‏ وعن زوجته‏ ‏ وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده ووالديه إذا كان يعولهما. ‏ لما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما “‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان‏، ‏ صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، ‏ والصغير والكبير من المسلمين”‏ ‏انتهى كلام الدكتور المسير.
  2.  زكاة المال غالبا ما تعبر عن حالة من الغنى والكفاية للشخص المزكي، وبالتالي فهي غالبا ما تؤدى من الغني، لكن في زكاة الفطر غالبا ما يشترك الفقير والغني في أدائها فنجد في زكاة الفطر أن الفقير يزكي عن نفسه، وعن أهل بيته إذا ملك قوت اليوم؛ وذلك حتى يتعود على العطاء كما تعود على الأخذ، وحتى لا يحرم الفقير من الثواب والمشاركة كالغني؛ وذلك تحفيزا لثوابه وحفظا لكرامته، وهذه حكمة بالغة لا تجدها في مِلة أو نظام وضعي مهما كان.

وعلى العموم فقد أمر الله تعالى المسلمين بإخراج زكاة المال و زكاة الفطر وكثير من الناس لا يعلمون الفرق بين الزكاتين، وزكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم يملك قوت يومه في رمضان وتكون نحو صاع من القمح أو التمر أو الأرز، أما زكاة المال فلا تجب إلا على من يملك النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، ويمر عليه سنة هجرية، فإذا مر على المال سنة، وكانت قيمة هذا المال لم تقل عن النصاب وجب إخراج 2.5% عن الأموال جميعًا التي يمتلكها من يريد إخراج الزكاة.