شهادات الاستثمار ودورها الفعال في دفع عجلة الاقتصاد قد كانت مثار تضارب كبير في آراء وفتاوى الفقهاء خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين وحتى الآن، نبدأ أولا بتحديد دور شهادات الاستثمار ثم الفتاوى الخاصة بها.
تعتبر شهادات الاستثمار قناة ادخارية لها أهميتها الكبيرة في العصر الحاضر؛ نظرا لأنها تساهم في توجيه رؤوس الأموال التي يملكها صغار التجار والمدخرين، والتي تعجز بنفسها عن تمويل استثمارات كبيرة لتصب في حقل الاستثمار الذي بات الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني والمحرك الفعال لعجلة التنمية، خصوصا في البلدان الفقيرة أو تلك التي توصف بأنها “نامية”.
ويعزز أهمية شهادات الاستثمار ويكسبها دورا فعالا في الحياة الاقتصادية لمجتمعات اليوم: تضخم ظاهرة البنوك العامة والخاصة، وما يستتبعه من توجه الأموال السائلة إلى ميدان المبادلات النقدية البحتة (نقود تولد نقودًا) دون عناء الدخول في المشاريع الاستثمارية وما تتكلفه من وقت وجهد ومخاطرة.
وفضلا عن ذلك فإن شهادات الاستثمار تعتبر أداة فعالة في تكريس فرص الادخار لدى مجموع الشعب عن طريق إغرائهم بالأرباح المتحصلة من ورائها؛ وهو ما يقلل من ظاهرة الإسراف والتبذير ويخفف من حمَّى الاستهلاك التي تستنزف موارد المجتمع وطاقاته في تلبية حاجات وهمية ورغبات لا حدود لها تفرزها رحم الحضارة الحديثة بأجهزتها الدعائية السرطانية وشركاتها العابرة للقارات.
وعلى أساس هذا الدور الذي لا يستهان به لشهادات الاستثمار فقد كانت مثار تضارب كبير في آراء وفتاوى الفقهاء خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين وحتى الآن. وهذا الاختلاف الكبير في الأوساط الفقهية المعاصرة حول طبيعة وحكم التعامل بهذه الشهادات يجعل ميدان البحث مفتوحا دائما أمام وجهات نظر جديدة تحقق في هذا الموضوع بغية الوصول إلى نتائج مقنعة على مستوى التنظير الفقهي، ومقبولة بنفس الوقت على صعيد التعامل الواقعي.
على أن الغالبية كانت مع الذين يقولون بحرمة شهادات الاستثمار وخصوصا الفئتين أ ، ب منها، وعلى رأس هذه القائمة المحرِّمة يأتي الشيخ محمد أبو زهرة، والدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور علي السالوس، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، والدكتور وهبة الزحيلي… ذكرناهم على سبيل التمثيل لا الحصر.
أما المبيحون لشهادات الاستثمار فقد انقسموا فيما بينهم إلى من يبيح هذه الشهادات بجميع أنواعها، ومن يقتصر على إباحة شهادة الاستثمار ذات الجوائز الموسومة بالفئة (ج).
كان أول من فتح هذا الباب هو الشيخ محمد عبده (1) عندما أفتى بحل أرباح صناديق توفير البريد، والتي لا تختلف كثيرا من حيث حكمها الشرعي وطبيعتها عن شهادات الاستثمار؛ فالخلاف الفقهي في تكييف شهادات الاستثمار وحكمها يجري نفسه في دفاتر توفير البريد.
ثم جاء الشيخ محمود شلتوت -شيخ الأزهر سابقًا- فأصدر نفس الفتوى ونشرها في كتابه “الفتاوى” المطبوع بمطبعة الأزهر (سنة 1379هـ الموافق لـ سنة 1959م)، وإن كان الشيخ محمد أبو زهرة نقل عنه أنه قد رجع عن هذه الفتوى بعد مناقشة معه بيَّن له فيها حقيقتها.
وبعد هؤلاء جاء التصريح بحلّ شهادات الاستثمار بجميع أنواعها من قبل الشيخ علي الخفيف والشيخ يسن سويلم طه في بحثيهما المقدمين للمؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في شهر شعبان سنة 1392هـ الموافق لشهر سبتمبر سنة 1972م (2).
فيما عدا بحث الشيخ علي الخفيف وكتابات متناثرة للسالوس والقرضاوي: لا نكاد نجد أي بحث علمي أكاديمي يتناول هذه الشهادات بجميع جوانبها.
وفي 17/3/1976 عقدت لجنة البحوث الفقهية بإدارة الأزهر ثلاثة اجتماعات موسعة لبحث حكم الإسلام في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري. وكانت هذه اللجنة برئاسة الشيخ محمد فرج السهنوري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وقد تكونت من أربعة عشر عالما يمثلون المذاهب الأربعة، بما فيهم رئيس اللجنة، فذهب ثمانية منهم إلى أن التعامل بشهادات الاستثمار جائز شرعا، أما الخمسة الباقون فمعظمهم يرى أن هذه المعاملة من باب المضاربة الفاسدة (3).
وفيما عدا البحث القيم الذي قدمه الشيخ علي الخفيف للمؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية، وكتابات متناثرة للدكتور علي السالوس والدكتور يوسف القرضاوي؛ فلا يكاد الباحث يجد أي بحث علمي أكاديمي أصيل يتناول بالبحث هذه الشهادات بجميع جوانبها، ويجلي جميع المسائل الفقهية التي كانت مثار خلاف فيها؛ فأكثر ما كتب ونشر عنها كان فتاوى معللة وردودًا على هذه الفتاوى مأسورة بأفق الفتوى نفسها دون أن تحاول التعمق في دراستها وتأصيلها فقهيا.
إن الجانب الذي ينبغي أن يسلط الضوء عليه أكثر من غيره هو البديل الشرعي لشهادات الاستثمار في حال القول بحرمتها، فإن من شأنه أن يجمع نثار هذا الخلاف ويتقدم خطوة إلى الأمام في سبيل الإفادة من الميزات الكثيرة لشهادات الاستثمار ضمن الإطار الشرعي المتفق على انطوائها تحته؛ وهو ما يريح المتعاملين بها من المسلمين الحريصين على دينهم والمتورِّعين عن الاقتراب من الحرام أو حتى شبهاته.
تعريف شهادات الاستثمار
وبعيدًا عن التطويل في مسألة التعريف والمناقشات حوله؛ فإننا نقدم هذا التعريف الذي يمكن تحصيله من تعريفات متعددة: “أوراق أو صكوك يصدرها مصرف عام أو خاص، تثبت الحق لصاحبها في المبلغ المدَّخر لدى هذا المصرف الاستثماري في عمليات التنمية المختلفة مع أخذ عائد محدد، أو إمكانية الدخول في سحب للحصول على جائزة نقدية أو عينية“.
موضوع تضارب الفتاوى الشرعية حول شهادات الاستثمار قد وجد بشكل أكبر وأوضح فيما يتعلق بالشهادة الموسومة بالفئة (ج)؛ ففي حين يأخذ المتعامل بشهادتي الاستثمار أ، ب فوائد محددة على رأس المال المودع لدى البنك (والذي هو قيمة الشهادة أو الشهادات التي اشتراها، مع فارق ليس له كبير الأثر شرعا بين هاتين الشهادتين، وهو أن الفوائد على الشهادة أ التي تتحقق لكل ستة شهور تضاف إلى أصل قيمة الشهادة إلى أن ينتهي أجل الشهادة بعد عشر سنوات، وأما الشهادة ب فهي تعطي مالكها عائدًا جاريا كل ستة أشهر مع بقاء أصل المبلغ كما هو) فإن المتعامل بالشهادة ج لا يأخذ أية فائدة على أصل قيمة الشهادة، وهو يستطيع أن يسترد قيمتها متى شاء، إلا أنها تخوله الدخول في سحب يجري بشكل دوري على أرقام الشهادات المبيعة، ويكون للأرقام الرابحة حق الحصول على الجوائز المعلن عنها والمحددة لها (4).
شهادات الاستثمار وجدل تكييفها فقهيًّا
وسواء كان هناك فوائد محددة على قيمة الشهادة، أو كانت هناك جوائز معلنة يحصل عليها المتعاملون بها؛ فإن أصل الحكم على شرعية هذه الشهادات ينبني في الأساس على تقديم التكييف الشرعي لها، وهذه النقطة بالذات هي منطلق كل بحث في شهادات الاستثمار، فمن المعروف أن هذه الشهادات معاملة مستحدثة لم يمض عليها أكثر من نصف قرن، ولكن هل يعني كونها معاملة مستحدثة أنها لا تلحق بأي عقدٍ معروف من العقود المسماة في الفقه الإسلامي، أم أن التوصيف الشرعي لها يتطابق مع أحد العقود وإن اختلفت التسمية وطريقة التعامل؟
الحق أن هاتين الفكرتين على تعارضهما كانتا معا متمسكا للقائلين بحل شهادات الاستثمار. ولو كان هذان التوصيفان للعقد قد صدرا عن فريقين من القائلين بحلّ شهادات الاستثمار بحيث يرجح أحد هذين الفريقين كونها معاملة مستحدثة شكلاً ومضمونا، ويختار الفريق الآخر إلحاقها بأحد العقود الشرعية المنصوص عليها، ولو كان ذلك كما ذكرنا: لكان من المقبول حصول هذا الاختلاف في النظر والتكييف، أما أن يصدر هذان التكييفان للعقد عن عالم واحد في معرض بحثه وتمحيصه لموضوع هذا العقد؛ فذلك الذي لا يقبل في حال من الأحوال، وقد رأينا من يكيف شهادات الاستثمار بأنها عقد مضاربة شرعية وأنها لا تخرج عن أصول الشريعة وقواعدها العامة باعتبارها ملحقة بعقد القراض، ثم لا يلبث هذا المستدل أن يأتي بدليل أو تكييف آخر مباشرة، يصرح فيه أن هذه المعاملة عقد مستحدث لم يسبق أن بينه أحد من الفقهاء وأنه ينبغي النظر إليه كعقد جديد ودراسته من زاوية أن الأصل في عقود الناس ومعاملاتهم الإباحة ما لم يأت دليل على البطلان!
على أن المسألة لا تنتهي عند هذا الحد، ويمكن التقدم خطوة أخرى في مناقشة استدلال المبيحين بأن كلا من هذين التوصيفين لعقد الاستثمار المقدّمين من فريق المبيحين غير مسلَّمين؛ فلا يستقيم لهم تكييف هذه الشهادات بأنها ملحقة بعقد المضاربة، كما لا يسلم لهم تكييفها بأنها عقد مستحدث.
وإذا كنا مع مسايرة الواقع وتفعيل المعاملات والعقود الشرعية حتى تلاقي تطبيقا معاصرا، فإن هذا لا يعني اختلاق أدلة موهومة والعمل بمقتضاها حتى نشرعن المعاملات الحديثة ونقول إن إسلامنا يواكب العصر ولا يخالفه. والواجب في مثل هذه الأحوال والظروف هو الاحتكام إلى البراهين الشرعية، بعيدا عن أي أسبقيات فكرية، سواء كانت لصالح التعصب والتمسك بالماضي أو لصالح الانفتاح والتحرر من ربقة جزء من الفقه، قديم أو مشلول بات لا يدرس إلا في كتب الفقهاء الأقدمين أو ما يعرف بالكتب الصفراء…!
فمن المعروف أن عقد المضاربة هو أحد أهم عقود المشاركات في الفقه الإسلامي، والمشاركة تكون فيه بإعطاء المضارب أو العامل سهما معينا من جميع الربح كحصة شائعة، كالربع أو الثلث أو النصف أو 5% أو 10% أو نحو ذلك، وباقي الربح يكون لرب المال، وبالتالي فلا يجوز أن يُشترط لأحد طرفي العقد مبلغ معين من المال كألف ليرة مثلا “حتى لا يؤدي ذلك إلى انقطاع الشركة عندما لا يتجاوز الربح كله هذا المقدار” (5). فإن لم يأت المال بأي ربح يكون صاحب المال قد خسر ماله، وصاحب العمل قد خسر عمله، فإذا حدثت خسارة كانت الخسارة على صاحب رأس المال وحده، دون أن يتحمل العامل أي شيء من هذه الخسارة وإنما هو يخسر عمله دائما.
أما عقد الاستثمار “فإن حصة رب المال من الربح معينة المقدار، بسبب جعلها نسبة محددة من رأس المال المعين، كأن تكون الحصة 5% من مقدار رأس المال في السنة، سواء جاء ربح من العمل في المال أم لم يجئ، وسواء حدثت خسارة أو لم تحدث” (6).
وقد حدث بمناسبة الكلام عن هذا الشرط لغط كثير مفاده: أن هذا الشرط إنما ذكره الفقهاء الأقدمون، معللا بأنه يشترط منعا لإلحاق الضرر بالعامل، فلربما لم يأت ربح إلا المقدار المحدد مسبقا فيأخذه صاحب رأس المال ويتضرر بذلك العامل، ولكن واقع معاملة شهادات الاستثمار بعيد كل البعد عن الدخول تحت هذا التعليل، ذلك لأن العامل هنا هو البنك وهو طرف قوي ولا يحتاج إلى الحماية، وأن احتمال خسارته ضئيل جدا، “وأن الكثير الغالب هو حصول المصرف على نصيب وافر من أرباح هذه الأموال … (7)”. وقبل كل ذلك فإن هذا الشرط المذكور في كتب الفقه هو “اشتراط لا دليل عليه” (8).
لا يستقيم تكييف هذه الشهادات بأنها ملحقة بعقد المضاربة، كما لا ُيَسلم تكييفها بأنها عقد مستحدث.
والواقع أن الادعاء بأن هذا الشرط هو من اختراع الفقهاء، وأنه لا دليل عليه من الكتاب أو السنة مجازفة كبيرة.. ذلك أن المعروف أن عقد المضاربة ثابت بالسنة التقريرية عن النبي ﷺ، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أقرَّ عقد المضاربة أقرَّه على الصورة التي كان الناس يتعاملون بها في ذلك الوقت، وما كان عمل الفقهاء إلا كشف وتجلية هذه الصورة حتى لا تختلط المضاربة بغيرها، ويتمكن الناس من التعامل بها، كونها المضاربة التي شرعها رسول الله صلى عليه وسلم، وهذا الإقرار لما تقرر من العادات ذَكَره علماء الأصول كصورة من صور السنة التقريرية، حيث يقول الزركشي في البحر المحيط: “ويلتحق بالتقرير صور أخرى؛ إحداها ذكرها ابن السمعاني، وهي ما يَبْلغ النبيَّ عليه السلام عنهم، ويعلمه ظاهرًا من حالهم، وتقرر عنده من عاداتهم، مما سبيله الانتشار والاشتهار فلا يتعرض له بنكير”(9).
وأما الدليل على أن هذا الشرط كان متعارفا بينهم متعاملا به عندهم عندما أَقرَّه رسول الله ﷺ؛ فهو قول سيدنا علي رضي الله عنه: “الربح على ما شرطا، والوضيعة على رب المال” (10).
وفضلا عن ذلك فإن الواقع التاريخي يؤكد أن هذا الشرط كان متعارفًا ومشتهرًا بين الناس في عصر النبوة؛ فالمتتبع يرى أن كتب السنة وكتب التاريخ قد نقلت لنا كثيرًا من معاملات الناس في أبواب المضاربة والمزارعة والمساقاة، “لكنها لم تنقل لنا واقعة واحدة من هذه المعاملات، وقد أقر فيها النبي ﷺ اشتراط أن يكون لصاحب المال في المضاربة أو لصاحب الأرض أو الشجر في المزارعة والمساقاة جزء معين غير نسبي من الربح أو الزرع أو الثمر…”(11).
ولربما قوبل هذا الكلام بالكثير من إشارات الاستفهام والتعجب، ونوقش بأن عدم ورود خبر أو حادثة يجيز فيها رسول الله ﷺ اشتراط جزء معين من الربح -لا كنسبة شائعة- لا يدل على المنع من ذلك.. غير أن إشارات التعجب تتبخر إذا علمنا أن النبي ﷺ قد نهى نهيا صريحا عن هذا الاشتراط في أحاديث صحيحة؛ منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج قال: “كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نَكْري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهنا”(12). وهنا لا بد أن نسأل: لماذا نهى النبي ﷺ أن تؤجر الأرض إذا اشترط صاحب الأرض اختصاصه بناحية منها أو شرط لنفسه موضعا معينا كالذي ينبت على النهر والمسايل؟ والجواب ظاهر كما بينه ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: “ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج؛ قال: النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض بناحية منها، أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض، لما في كل ذلك من الغرر والجهالة” (13).
وفضلا عن كل هذه الأدلة فإن إجماع العلماء صريح في هذا الموضوع، وقد نقله ابن المنذر بقوله: “وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة” (14).
وأضيف هنا أن أحادية النظر هي التي أوقعت المبيحين لشهادات الاستثمار بالقول بأن الفقهاء إنما شرطوا أن يكون الربح جزءًا شائعًا حتى لا يتضرر العامل.. ولم يتنبهوا إلى أنه فضلا عن الأدلة الشرعية الكثيرة، فإن النهي كان أيضًا حتى لا يحصل غرر وظلم بصاحب المال؛ لأن العامل ربما ربح ربحًا فاحشًا، ولا يحصل صاحب المال إلا على هذا القدر المعلوم، وهذا ما ينطبق تمامًا على واقع العمل بشهادات الاستثمار وهو أن أرباح البنك تكون كبيرة جدا ومضمونة بسبب تطور دراسات جدوى المشاريع الاقتصادية.
وبعد هذا كله أقول: إن اشتراط جزء معين من الربح يخرج العقد -أي عقد كان- عن طبيعة عقد الشركة كما هو المفترض به أن يكون إلى عقد آخر. وهذا مبني على كون عقد المضاربة داخلاً تحت باب المشاركة، وهذا الرأي أصح وأولى من القول بأنه وارد على خلاف القياس وأنه مستثنى من الإجارة المجهولة، كما صرح به كثير من الفقهاء ومنهم الكاساني(15) وابن رشد(16) والدسوقي(17) وغيرهم.
ذلك أن واقع وطبيعة هذا العقد قائمة على الاشتراك بالربح والخسارة؛ لأن العامل وإن كان لا يخسر مالا فهو يخسر عمله وهذا أقرب إلى المشاركة منه إلى الإجارة.
ولما وقف هذا الشرط في المضاربة سدا منيعا أمام إلحاق عقد الاستثمار بعقد المضاربة لجأ مبيحو شهادات الاستثمار إلى العزف على وتر آخر وهو أنها عقد مستحدث، ولا مانع شرعاً من أن يقوم الناس باستحداث ما يلائمهم من العقود “وما تدعو إليه حاجاتهم وتحملهم عليه مصالحهم .. لأن العقود ما شرعت إلا لتكون وسيلة لسد الحاجات، وطريقاً لنيل المصالح”(18). والسؤال الكبير الذي يقف حجر عثرة أمام هذا الاستدلال هو: ما هو الجديد في هذا العقد؟
والحق أن الشيخ علي الخفيف رحمه الله -وهو من أهم من احتج بهذا الدليل- جاء إلى صورة عقد المضاربة الفاسدة فجعله صورة لعقد مستحدث لم يسبق إليه، ولم تصل إليه مدارك العلماء، مع أن سيلا من الأدلة وصفحات من المناقشة استهلكت حول تكييف عقد الاستثمار بأنه عقد مضاربة شرعية، وقد بينت هذه الأدلة والمناقشات كون هذا العقد إنما هو عقد مضاربة فاسد؛ فبأي منطق علمي في الاستدلال يأتي من يقول: إن هذه الصورة الفاسدة لعقد المضاربة إنما هي صورة لعقد مستحدث لم يسبق أن ذكره أحد من الفقهاء؟! وفعلا لم يذكره الفقهاء على أنه عقد مقبول شرعا وإنما ذكروه على أنه عقد فاسد!
ثم إن هذا العقد المستحدث إن لم نكيفه بأنه مضاربة فاسدة يمكن أن نكيفه تكييفا أقوى بكثير، وهو أنه عقد قرض بفائدة محددة، وهذا ما ينطق بأنه عقد باطل شرعا.
شهادة الاستثمار “ج” وتكييفها
وهذا الكلام السابق كله إنما يتعلق بشهادتي الاستثمار “أ”، “ب”، وأما الشهادة “ج” فهي مجال آخر للتلاعب بالألفاظ، وتحريف الحقائق عن طريق تغيير المسميات. وإذا كان للشهادتين أ، ب شبه بعقد القراض فإن شهادة ج هي “أبعد الأنواع الثلاثة شبها بالقراض، فليست تشترك معه إلا في أن المال فيها من جانب، والعمل من جانب آخر، وليس في ربح مالها اشتراك بين رب المال والعامل، وإنما الربح جميعه للعامل وليست هذه سنة القراض، وإنما هي سنة القرض”(19).
وهذا الكلام صادر عن الشيخ علي الخفيف الذي يعد بحثه الخاص بهذا الموضوع أقوى الأبحاث المقدمة حتى الآن من قبل المحللين لشهادات الاستثمار. ولكنه خرج علينا بعد ذلك بتكييف جديد في اسمه فقط، فقال: “والذي أراه مقبولا غير مناف للواقع هو اعتبار هذا العقد من الإبضاع الذي يشترط فيه العامل في المال على رب المال أن يكون الربح جميعه له” (20).
والملاحظ هنا أن الشيخ -رحمه الله- بدل أن يقول: إن هذه الحالة هي عكس حالة الإبضاع، اختار أن هذا إبضاع، ولكن صاحب المال تبرع بالربح كله الذي ملكه بالإبضاع للعامل.
ثم نأتي إلى عقدة المسألة في الشهادة ج، وهي الموضع الذي زلت به كثير من الأقلام وهو أن عقد الاستثمار في الشهادة ج إنما هو عقد مضاربة -أو إبضاع بتعبير الشيخ علي الخفيف- اشتُرط فيه جعل الربح كله للعامل الذي هو البنك دون رب المال الذي هو صاحب الشهادة “واشتراط جعل الربح للعامل دون رب المال: شرط فاسد، مفسد للعقد عند جمهور الفقهاء، ولكن نقل عن مالك رحمه الله ما يدل على صحة هذا الاشتراط” (21) .
وهذا الكلام غير دقيق فقهيا، ويحتوي على مغالطات، وهذه نقطة تحسب على بعض العلماء الأجلاء الذين لا شك في علمهم وتقواهم، والذين غالبا ما يذكرون الأحكام الفقهية من حفظهم مما يعوزها الدقة العلمية المطلوبة، والتفصيل الدقيق في هذه المسألة أن الحكم يختلف بناء على اختلاف الصيغة كما يأتي:
أ ـ أن يقول صاحب المال: خذ هذا المال قراضا ـ ويصرح بأنه قِراض ـ والربح كله لك، فهو عقد فاسد عند الشافعية والحنابلة فقط، وليس عند جمهور الفقهاء كما ذكر الشيخ؛ لأنه قِراض صحيح عند المالكية، وقرض عند الحنفية حتى لو سماه قراضا (22).
ب ـ أن يقول صاحب المال: خذ هذا المال فاتّجر به –ولا يذكر المضاربة- والربح كله لك، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (23) إلى أنه قَرض لا قِراض، وانتقل من الأمانة إلى الذمة فيضمنه العامل لرب المال.
هذا تفصيل المسألة، والشيخ رحمه الله عندما يستدل على الصورة التي يكيف بها شهادات الاستثمار يستدل بالمشهور من مذهب المالكية، ولكنه لم يكمل النقل عن المالكية بأن هذا العقد خرج كليا عن صورة القراض إلى صورة القرض إن كان العقد بالصيغة الثانية من الصيغتين اللتين ذكرتهما آنفا، وأما إن صرح في العقد بأنه قراض والربح كله للعامل، فمع كونه قراضا صحيحا عند المالكية إلا أنه يقف في وجه هذا الاستدلال أن المصرف هنا ضامن لرأس المال وهذا ما يفسد العقد عند المالكية أنفسهم؛ فقد جاء في الشرح الصغير: “… فإن سمي قراضا بأن قال له: اعمل فيه قراضا والربح لك لم يضمن، ولكن شرط عليه الضمان فيلغى الشرط، لكنه إن شرطه فيكون قراضا فاسدا يفسخ قبل العمل” (24).
والواقع أن الضمان في شهادات الاستثمار مشروط، ولا يقال: إنه لا يذكر في صلب العقد؛ لأنه أمر معروف للمصرف وللناس وللدولة، ومصرح به في اللوائح التنظيمية، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا.
البديل الشرعي لشهادات الاستثمار
إنه لا يعد القول بحرمة شهادات الاستثمار على الصورة المتعامل بها حاليا صرفا لها عن التعامل، وحرمانا للمصارف الإسلامية من الاستفادة من ميزاتها الكثيرة التي لا تعود على هذه المصارف وحدها، وإنما تفيد المتعاملين من المسلمين، وفي المحصلة يجني ثمرتها المجتمع ككل. فالقول بحرمتها لا يمنع من استحداث بديل شرعي لها يحقق الفوائد المرجوة كلها، ويتماشى مع شرع الله دون أدنى ريب أو شبهة.
وقد تم طرح هذا البديل منذ زمن، من قبل كثير من العلماء حتى من قبل المبيحين لهذه الشهادات بصورتها المتعامل بها في البنوك الربوية من أمثال الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي اقترح على القائمين على المصارف “أن ينشئوا شهادة رابعة يسمونها بالشهادة ذات العائد المتغير أو غير الثابت، ولا ينص فيها مقدما على ربح معين، وإنما تخضع الأرباح فيها للزيادة والنقص…” (25). وقد علق الدكتور يوسف القرضاوي على هذا الاقتراح بأنه اقتراح مقبول، وأضاف اشتراط كون هذا النوع من الشهادات خاضعا لمبدأ الربح والخسارة، كما هي طبيعة الاستثمار الإسلامي (26).
وقد كان مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من (18-23 من جمادى الآخرة 1408هـ، الموافق 6-11 من فبراير 1988م) قد بحث موضوع سندات المقارضة وسندات الاستثمار وصورها المقترحة لتتوافق مع أحكام الشريعة، وخرج بقرارات وتوصيات تبين الصيغة المقبولة لهذه السندات وشروطها. ثم كانت الخطوة العملية المهمة في خروج بعض صيغ شهادات الاستثمار الشرعية إلى حيز الوجود من قبل بعض المصارف الإسلامية، مثل: “شهادات ودائع استثمارية يصدرها بيت التمويل الكويتي، وقد أصدر منها ثلاثة أنواع تتميز بأنها تقوم على أساس عقد مضاربة مطلقة أو عقد مضاربة مقيدة أو مخصصة لنشاط معين.. وتتم المحاسبة سنويا على الأرباح” (27).
كما تصدر البنوك الإسلامية في السودان (بنك فيصل الإسلامي السوداني، والبنك الإسلامي للسودان، وبنك التنمية التعاوني الإسلامي) شهادات ودائع استثمار “تتشابه مع شهادات بيت التمويل الكويتي، وتختلف عنها في أن استثمار مواردها يتم على أساس المضاربة المطلقة فقط” (28).
وهناك أيضا سندات المقارضة التي تصدرها وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في الأردن(29)، وهي لا تختلف كثيرا عن صورة البديل الشرعي الصادرة عن بيت التمويل، إلا أن الجديد هنا أن الحكومة الأردنية قد “تكفلت بضمان الوفاء الكامل للقيمة الاسمية للسندات في الموعد المحدد”(30). ولذا تعرضت سندات المقارضة الأردنية للنقد من قبل بعض العلماء بسبب اشتراط هذا الضمان، وقد برَّر بعضهم هذا الضمان بأن “الجهة المصدرة للسندات وهي وزارة الأوقاف الأردنية لا تضمن رأس المال المدفوع من قبل أصحاب السندات، وإنما الحكومة الأردنية -وهي طرف ثالث- تضمن” (31).
وأنا مع الدكتور عبد الرحمن يسري أحمد بأن هذه الحجة ضعيفة، لأن المتعهد الأصلي بسداد قيمة السندات هو طرف العقد المتمثل بوزارة الأوقاف الأردنية، والحكومة ضامنة للسداد فقط عن طريق وزارة المالية مثلا؛ وهو ما يجعل المسألة مجرد التفاف على الحكم الشرعي. لكنني لست مع الدكتور في تبريره لجواز هذا الضمان بأنه على الرغم من مخالفته للأحكام الشرعية -كما يصرح الدكتور نفسه- يعتبر حافزا لتشجيع الناس على التعامل مع المصارف الإسلامية كخطوة أولى نحو المعاملات المصرفية الخالية تماما من الربا! وإذا كان الحال كذلك فما الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية؟! وما وجه تسميتها إذن “بالإسلامية”، ولا يوجد في الإسلام أي تساهل بتأخير تنفيذ حكم شرعي أو تعطيله لأي سبب كان، إلا سببا ذكرته الشريعة نفسها مثل إباحة المحرمات حال الاضطرار.
وهنا لا بد أن تأخذ المصارف الإسلامية بحسبانها أن أساس حيويتها واستمرارها ونجاحها لا يكون بالتلاعب والالتفاف على الأحكام الشرعية، حتى نزخرف مجتمعنا ونعمره بدعايات كاذبة عن مصارف لا تتعامل إلا وفقا للأحكام الشرعية، حتى إذا محصنا وفتشنا وجدناها تقبل بالكثير من المعاملات التي فيها شُبَه كبيرة أو متفق على تحريمها، وحينئذ يصدق عليها المثل القائل:
سبكناه ونحسـبه لجينا *** فأبدى الكير عن خبث الحديد
شروط مشروعية شهادات الاستثمار البديلة
الجامع لكل صيغ البديل الشرعي لشهادات الاستثمار يقوم على أساس “المضاربة”، وتختلف صورتها القائمة عن صورتها في كتب الفقه.
الجامع لكل صيغ البديل الشرعي لشهادات الاستثمار يقوم على أساس “المضاربة”، وتختلف صورتها القائمة عن صورتها في كتب الفقه.
والواضح أن الجامع لكل صيغ البديل الشرعي التي رشحت عن المصارف الإسلامية لشهادات الاستثمار يقوم على أساس “المضاربة”، وصورة الشهادات القائمة على المضاربة الشرعية تختلف عن صورة المضاربة المشروحة في كتب الفقه بأن هذه المضاربة يتعدد فيها أرباب المال الذين هم جماعة المستثمرين، حيث يقدم كل منهم المال بصورة انفرادية -عن طريق شراء الشهادة– كما أن المضارب أو العامل هنا هو مصرف عام أو خاص وليس فردا من الناس (32).
وتكتنف هذه المعاملة شروط لا بد من مراعاتها حتى تخرج سليمة من الناحية الشرعية، وهي لا تبتعد عن الشروط التي يذكرها الفقهاء في عقد المضاربة، ومن أهم هذه الشروط:
أولا: أن يمثل صك المضاربة ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله (لكن أغلب البنوك تنص بهذا الصدد على أن تصرف صاحب الصك به بالبيع أو التنازل أو غيره ينبغي أن يكون بإشراف البنك المصدر للشهادة، ولا أرى في ذلك مانعا؛ لأن هذا أمر ضروري للمصرف الذي يتعامل مع آلاف الأشخاص، وحفاظا على الحقوق لأصحابها، ولضمان دقة التعامل. ولكن المحظور برأيي أن ينص القرار على اشتراط عدم بيع هذه الصكوك أو التصرف بها؛ لأنه ينافي ملكية صاحب المال لماله).
ثانيا: لا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد المضاربة، من حيث بيان معلومية رأس المال وكيفية توزيع الربح.
ثالثا: لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال..
رابعا: لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع، وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدًا بالبيع [وهذا لأن بعض المصارف تشترط أن يقوم المصرف بعملية “إطفاء” للصك بعد فترة زمنية محددة، ولا أدري لمَ النص على ذلك في صلب العقد، ما دام عقدا غير لازم، وللبنك الخيار بالرجوع عنه عن طريق إطفاء الصكوك في أي وقت إن لم يكن قد حدد هو فترة زمنية للزوم العقد].
خامسا: ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة.. ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.
سادسا: ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع دون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة (33).
هذا ما ذكره قرار مجمع الفقه الإسلامي لكنه لم يبين لنا التطبيق العملي لهذا الاشتراط على أرض الواقع، والسؤال هو: هل يجوز أن يكون هذا الطرف الثالث الدولة ممثلة بوزارة معينة إذا كان المصرف حكوميا؟ أم أن المصرف بنفسه إذا أعطى المال مضاربة لشركة استثمارية -وهذا هو الغالب في تعامل المصارف- فيعتبر هنا وسيطا بين رب المال والمضارب فيحق له الضمان؟
إن المصارف الإسلامية بأخذها بهذه الشروط تثبت مصداقيتها وشرعيتها، وتقدم خدمة جليلة للمسلمين الذين يغدو بإمكانهم استثمار أموالهم بالطرق الشرعية السوية مما يطهر المجتمع من ميكروبات الربا القاتلة، ولو لم تكن ترى بالعين المجردة، فأمتنا الإسلامية التي باتت طرفا في صراع مستديم مع كل ذوي الأطماع والنوايا السيئة لا تحتمل أن تقف في جبهة جديدة في حرب مع الله سبحانه وتعالى.
صُهيب الزهران
(1) انظر: كتاب “الاجتهاد” للدكتور عبد المنعم النمر، ص 235. الهيئة المصرية العامة – القاهرة، 1987.
(2) راجع: معاملات البنوك، محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، ط 15، 1997م،ص 165، ص 193 .
(3) انظر: معاملات البنوك، محمد سيد طنطاوي، ص204، ص209.
(4) انظر: العمليات المصرفية: تسهيلات وخدمات، محمد سليم العرقسوسي، جامعة دمشق، 1998، ص181. المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، غريب الجمال، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الشروق، 1972م.ص138.
(5) راجع: بحث الشيخ علي الخفيف ضمن كتاب: معاملات البنوك، السيد طنطاوي، ص175.
(6) المرجع السابق، 175-176 .
(7) المصارف والأعمال المصرفية، د.غريب الجمال، ص140 .
(8) الاقتصاد في الفكر الإسلامي، أحمد شبلي، ص126. مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط 6، 1986م، نقلاً عن مقال للأستاذ عبد الوهاب خلاف في مجلة لواء الإسلام، العددان: 11، 12 .
(9) البحر المحيط، للزركشي، ج4، ص206 .
(10) قال الزيلعي في نصب الراية: “غريب جدا”، دار الحديث، القاهرة، ط 1، 1415هـ، 1995م، ج4، ص395، ويوجد في بعض كتب الأصحاب من قول علي (رضي الله عنه).
(11) فوائد البنوك والاستثمار والتوفير في ضوء الشريعة الإسلامية، رمضان حافظ السيوطي، مكتبة وهبة، القاهرة،1994م، ص40.(نقلاً عن: عبد الرحمن تاج، حكم الربا في الشريعة الإسلامية) .
(12) نيل الأوطار، للشوكاني، ج3، ص713. تح: أحمد محمد السيد، وآخرون، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط1، 1419هـ، 1999م.
(13) فتح الباري، لابن حجر، ج5، ص33. دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1410هـ، 1989م.
(14) الإجماع، لابن المنذر، تح: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة، الرياض، ط 1، 1402هـ، 1982م، ص124.
(15) بدائع الصنائع، للكاساني،. تحقيق: محمد عدنان درويش، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1: 1417هـ، 1997م، ج5، ص108.
(16) بداية المجتهد، لابن رشد، تح: ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت، ط 1، 1416هـ، 1995م، ج4، ص1367.
(17) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، بيروت، ط1، 1419هـ، 1998م، ج3، ص800.
(18) بحث الشيخ علي الخفيف، مطبوع مع معاملات البنوك، سيد طنطاوي، ص166.
(19) راجع بحث الشيخ علي الخفيف المنشور مع كتاب معاملات البنوك، سيد طنطاوي ص171 .
(20) المرجع السابق، ص172.
(21) المرجع السابق.
(22) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني، ج5، ص120، المغني، لابن قدامة، تح: وعبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، ط 2، 1410هـ، 1989م، ج7، ص142. نهاية المحتاج، للرملي، المكتبة الإسلامية، ج5، ص224. الشرح الصغير، الدردير، (مع بلغة السالك)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ، 1995م، ج3، ص440.
(23) المراجع السابقة، نفس المواضع.
(24) الشرح الصغير (مع بلغة السالك)، ج3، ص440 .
(25) انظر: نص المفتي مع التعليق عليه في كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، ناشرون، بيروت، ط2، 1421هـ، 2001م، ص 81-82.
(26) المرجع السابق.
(27) قضايا إسلامية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل، عبد الرحمن يسري أحمد الدار الجامعية – الإسكندرية، 2001م، ص 349-350. (نقلاً عن نشرات وتقارير صادرة عن بيت التمويل الكويتي).
(28) المرجع السابق، ص350.
(29) المرجع السابق، ص351، (نقلاً عن: وليد نصر الله “سندات المقارضة”، محاضرة تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب).
(30) المرجع السابق، ص360-361.
(31) المرجع السابق.
(32) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط 4، 1418هـ، 1997م، ج7، ص5053.
(33) (بتصرف) من قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورة مؤتمره الرابع بتاريخ 1408هـ، 1988م المصدر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج7، ص5132 فما بعد. وما بين قوسين من كلامي.