في شهر أكتوبر من العام 2002 تجددت قضية الحكم الشرعي الخاص بفوائد المصارف، بعد أن كانت قد خمدت نارها إثر تتالي ردود العلماء الشرعيين وعلماء الاقتصاد الإسلامي على الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، ترده إلى الحكم الشرعي في هذه القضية. وقد بدا آنذاك، ومع تتالي ردود العلماء على أطروحة أ.د. محمد سيد طنطاوي، ومع تزايد كثافة وثقل وحدة هذه الردود -أن الدكتور محمد سيد طنطاوي قد تراجع عن هذه الفتوى، بعد أن كان قد أصدر كتابًا يحوي نظرة أكثر عمقًا في تناوله لها، وهو الكتاب الشهير: “معاملات البنوك وأحكامها الشرعية”، وكانت مظنة رجوعه عن رأيه في تصريحه: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر.

لكن تجددت القضية في إطار ظرفي مختلف، حيث أرسل الأستاذ الدكتور حسن عباس زكي عضو مجمع البحوث الإسلامية وزير الاقتصاد الأسبق رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية كتابا بتاريخ 22/10/2002 إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، يعيد فيه السؤال عن حكم استثمار الأموال في المصارف التي تقوم على تحديد الربح مقدمًا.

وقد أحال فضيلة الإمام الأكبر الكتاب ومرفقه للعرض على مجلس مجمع البحوث الإسلامية. وقد انعقدت جلسة مجلس المجمع في يوم الخميس 25 من شعبان سنة 1423هـ الموافق 31 من أكتوبر سنة 2002م، وعرض عليه الموضوع المذكور. وبعد مناقشات الأعضاء ودراستهم قرر مجلس المجمع في جلسة الخميس 23 من رمضان 1423هـ الموافق 28 من نوفمبر 2002م: الموافقة على أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما حلال شرعا ولا بأس به. وقد صدرت الفتوى ممهورة بتوقيع الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي.

من فتوى مجمع البحوث إلى تأصيل شيخ الأزهر

بالرغم من أن الفتوى محل التناول هي الفتوى التي أصدرتها الجلسة المذكورة لمجمع البحوث الإسلامية، وبالرغم من أن الدكتور محمد سيد طنطاوي أحد أعضاء هذا المجمع، فإن الفتوى لم تكن من الاتساع والتفصيل بحيث أحاطت بكل الأدلة الأساسية التي توفرت لدى المنافحين عن حكم إباحة فوائد المصارف.

ومن هنا كان الكتاب الذي أصدره أ.د. محمد سيد طنطاوي يمثل مرجعية للفتوى محل التناول، بما يمثله من تناول أعمق، وجمع أكثر شمولاً للأدلة التي تناصر هذا الرأي. ولهذا رأينا أنه من الأفضل الاستناد لتحليل الأدلة التي أوردها أ.د. محمد سيد طنطاوي في كتابه الشهير: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، في إطار مناقشة هذه الرؤية، وعرض استجابات العلماء لها.

ويرى الشيخ محمد سيد طنطاوي أنه لا مانع من التعامل مع البنوك أو المصارف التي تحدد الربح مقدماً فيقول: “إننا لا نرى نصا شرعيا ولا قياساً نطمئن إليه يمنع من تحديد الربح مقدماً، ما دام هذا التحديد قد تم باختيار الطرفين ورضاهما المشروع، ومع هذا من أراد أن يتعامل مع البنوك التي تحدد الأرباح مقدماً فله ذلك، ولا حرج عليه شرعا، إذ المقياس في الحرمة والحل ليس التحديد أو عدم التحديد للربح، وإنما المقياس هو خلو المعاملات من الغش والخداع والربا والظلم والاستغلال وما يشبه ذلك من الرذائل التي حرمتها شريعة الإسلام”.(1)

أدلته على ما ذهب إليه:

واستدل على ما ذهب إليه بعدد من الأدلة، نجملها فيما يأتي:

1- إن مسألة التحديد للربح مقدماً أو عدم التحديد ليست من العقائد، أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها، وإنما هي من المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي الطرفين.

2- إن الشريعة الإسلامية تقوم على رعاية مصالح الناس في كل زمان ومكان، وقد تبدو هذه الرعاية في ظاهرها مخالفة لبعض النصوص عن النبي -- واستشهد في ذلك بحديث التسعير الذي رواه أنس عن النبي -- قال: “قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعّر لنا فقال --: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو مال”.(2)

ثم قال بعد الحديث: فبالرغم من أن الرسول -- لم يجبهم إلى ما طلبوه منه من تسعير السلع -إذ الأصل عدم التسعير- نجد كثيراً من الفقهاء أجازوا لولي الأمر تسعير السلع إذا غالى التجار في الأسعار، أو احتكروا ما لا غنى للناس عنه.

وخرج فضيلته بقياس غريب على ما تقدم فقال: وقياساً على ما تقدم فإن لولي الأمر إذا رأى -بعد استشارة أهل العلم والخبرة- أن مصلحة الناس تقتضي أن تحدد البنوك الأرباح مقدمًا لمن يتعاملون معها، فله أن يكلفها بذلك؛ رعاية لمصالح الناس، وحفظًا لأموالهم وحقوقهم من الضياع، ومنعًا للنزاع والخصام بين البنوك والمتعاملين معها، وهي مقاصد شرعية معتبرة.

3- لا مانع في الشرع من أن يقوم البنك المستثمِر للمال بتحديد ربح معين مقدما في عقد المضاربة الذي يكون بينه وبين صاحب المال الذي يضعه في البنك بنيةٍ ويقصد الاستثمار.

4- إن البنك لم يحدد الربح مقدما إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال السوق العالمية وبتعليمات وتوجيهات من البنك المركزي، الذي يعد بمنزلة الحَكَم بين البنوك والمتعاملين معها.

5- تحديد الربح مقدما فيه منفعة لصاحب المال، ولصاحب العمل: لصاحب المال؛ لأنه يعرفه حقه معرفة خالية من الجهالة.. ولصاحب العمل؛ لأنه يحمله على أن يجدّ ويجتهد في عمله.

6- إن هذا التحديد للربح مقدما لا يتعارض مع احتمال الخسارة من جانب المستثمر، وهو البنك أو غيره، لأنه من المعروف أن الأعمال التجارية المتنوعة إن خسر صاحبها في جانب ربح من جوانب أخرى.

7- خراب الذمم مما يجعل صاحب المال تحت رحمة صاحب العمل المستثمر للمال، وهو البنك أو غيره، والذي قد يكون غير أمين فيقول مثلا: ما ربحت شيئا، وقد ربح الكثير؛ مما يوقع في الظلم الذي نهت عنه الشريعة.

8- كما تدخل الحكام والفقهاء في تضمين الصناع لِما يهلك تحت أيديهم بسبب إهمالهم، فلولي الأمر أن يتدخل في عقود المضاربة بتحديد نسبة الربح مقدما وأن يكون رأس المال مضمونا، وهذا اللون يندرج تحت باب المصالح المرسلة.

9- لم يقل أحد من الأئمة: إن تحديد الربح مقدما في عقود المضاربة يجعله معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشئ عن العمل في المال المستثمر.(3)

هذه هي الأدلة التي استند فضيلة الدكتور طنطاوي إليها في فتواه بإباحة فوائد البنوك والتي أسماها “أرباحا”.

أ. محمد البنا – أ. وسام فؤاد


(1) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية تأليف الدكتور محمد سيد طنطاوي ـ مفتي جمهورية مصر العربية سابقا، ص142، 143 مطبعة السعادة، ط الثامنة سنة 1411هـ/1991م، وتولى الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل منصب الإفتاء بتاريخ 29جمادى الآخرة سنة 1417هـ/11نوفمبر سنة 1996م. 

(2) رواه أبو داود كتاب البيوع باب في التسعير جـ3، ص270 برقم 3451، وانظر: فقه السنة للشيخ سيد سابق جـ3، ص160. 

(3) انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية د. محمد سيد طنطاوي ص136: 143 ـ مطبعة السعادة ط الثامنة سنة 1411هـ/1991م.