ناقشت الدكتورة-سهير فؤاد إسماعيل هذه المسائل في دراسة فقهية مقارنة لها، وخلصت إلى نتائج مهمة في فقه الحيض وهي:
1- إن دم الحيض، هو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة البالغة في أوقات مخصوصة، وليس بدم علة وفساد.
2- إن مبحث الحيض من الأمور الهامة بالنسبة للمرأة،لما له من تعلق بأمور الدين والدنيا، فمن الناحية الطبية تتعلق به سلامة الجهاز التناسلي للمرأة، واضطرابات الحيض تتعلق مباشرة بجهازها التناسلي، كما تتعلق كذلك بحالتها الصحية العامة، بل إن حالتها النفسية تؤثر تأثيراً بالغاً في الحيض وانتظامها، ومن الناحية الدينية، فبه تتعلق أنواع العبادات، كالصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف، واللبث في المسجد، وكلها تمنع أثناء الحيض.
3- أن الحكمة من دم الحيض أن يكون غذاء للولد إذ قدر وحصل حمل، وهذا باتفاق الفقهاء والأطباء.
4- إن الحكمة من الحيض هو تهيئة الرحم لاستقبال البويضة الملقحة… إلى جانب كونه علماً على براءة الرحم، وفي ذلك حفظ للأنساب.
5- أن سن الحيض يختلف من بلد إلى آخر، ومن أسرة إلى أخرى حسب عوامل البيئة…وعوامل النمو الجسمي والنفسي، ولا يوجد نص في تحديد كم يكون سن البلوغ، وعوامل النمو الجسمي والنفسي، ولا يوجد نص في تحديد كم يكون سن البلوغ، والراجح أن أدنى سن هو تسع سنين قمرية، وكذلك لا يوجد نص في تحديد سن اليأس، فمتى رأت حواء – سواء كانت صغيرة أم كبيرة – دماً أسوداً فهو حيض مانع من الصلاة والصوم وما في حكمها، ويتفق الطب مع الشرع في ذلك، كما أنه لا يوجد تحديد طبي لأقل مدة الحيض أو أقصاها، وهو ما رجحناه أثناء الكلام عن الاختلاف بين الفقهاء في تحديدهم لأقل مدة الحيض وأكثرها، لأنه لم يأت نص صحيح في تحديدهم لأقل الحيض أو أكثره.
6- أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، ولا لأكثره، لعدم تعيين ذلك بنص واضح، ويرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص لقدرتهم على الاستقرار والنظر في الحالات التي تأتيهم لأقل مدة الحيض أو أكثرها، لأنه لم يأت نص صحيح في تحديهم لأقل الحيض أو أكثره.
7- أن الغالب في دم الحيض أنه يميل إلى السواد، أن له رائحة كريهة وأذى، وأنه لا يتجلط (لا يتجمد)، ولو بقي سنيناً، لأنه قد يتجلط في الرحم قبل أن ينزل.
8- أن المرأة إذا رأت صفرة أو كدرة في زمن الحيض، فهما من الحيض، أما في غير زمن الحيض، فإن ذلك ليس بحيض.
9- إن دم الاستحاضة: هو الدم الذي يسيل في غير وقت الحيض والنفاس،ولا يشترط في دم الاستحاضة عند أكثر أهل العلم أن يخرج ممن بلغت سن الحيض، بل إذا نزل الدم من صغيرة ينقص سنها عن السن الذي يليق به الحيض، فيقال له: دم استحاضة، وكذلك الدم الذي تراه الكبيرة الآيسة، فإنه لا يكون حيضاً، بل يقال له استحاضة.
10- أن دم الاستحاضة ينزل من أدنى الرحم، وأنه دم علة وفساد، وانه يتجلط، لأنه نازل من عرق يسمى العازل، ولونه أحمر قاني، وليس له رائحة ولا أذى.
11- أن الطب يتفق مع الشرع، في أن الحامل لا تحيض، وإذا نزل عليها دم أثناء الحمل، فإنها لا تترك الصلاة، والصوم، والطواف ونحوها من العبادات، لأنه دم فساد لا حيض.
12- أن النقاء المتخلل بين الدماء أثناء الحيض، فالراجح أنه دم حيض، أما إذا انتهت عادتها ورأت الطهر واغتسلت، ثم نزل عليها الدم بعد ذلك، فإنه لا يكون حيضاً، ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض.
13– إن الطهارة من الحيض تثبت بانقطاع الدم، سواء رأت المرأة الماء الأبيض أم لم تره، وأن المراد بالقصة البيضاء –في حديث عائشة- (رضي الله عنها) هو الطهر من الحيضة، وهذا طبق ما ثبت طبياً، وعلى المرأة أن تتطهر وتغتسل وتصلي، أما ما تراه من الماء الأبيض بين أيام الحيض، فيكون نتيجة لإصابتها بالتهاب مزمن في المبيضين.
14- أن المرأة إذا خافت مجيء الحيضة قبل الطواف في الحج أو العمرة، يجوز لها أن تشرب ماء أعواد الأراك بعد طبخها، لأنها تمنع مجيء الحيضة.
15- لا يجوز للمرأة بعد استشارة الأطباء، أن تشرب دواء يقطع الدم عنها إذا استمر بها نزول الحيض، إذا كانت قاصدة من ذلك العبادة كأداء الحج أو العمرة أو صيام رمضان.
16-أن الحائض يحرم عليها، الصلاة، والصيام، والاعتكاف، واللبث في المسجد، وقراءة القرآن، ومس المصحف، ويحرم على زوجها أن يجامعها في الفرج، كما يحرم عليه أن يطلقها وهي حائض، لأنه طلاق بدعي.
17- أن الحيض حدث أكبر، وأنه يوجب الغسل بعد انقطاعه، وأن يستحب للمرأة أن تغسل بسدر أو نحوه وتتبع أثر الدم بقطنة ممسكة أو بأي شيء له رائحة طيبة إن لم تكن محرمة.
18- يجوز للحائض قراءة القرآن على القلب من غير تحريك اللسان والنطق به، كما يجوز لها التسبيح، والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن جهراً، وأما قراءة القرآن جهراً ونطقاً باللسان، فالراجح أنها تجوز إذا دعت الحاجة أو الضرورة إليها، مثل التعلم والتعليم، أو خوف نسيان القرآن، وما شابه ذلك فالجواز مقيد، لأن الضرورة تتقدر بقدرها، وأما إذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة فلا يجوز لها ذلك، ولأن كلام الله عز وجل يجب أن يتلى تلاوة تليق بجلاله وعظيم منزلته، كما لا يجوز أن تمس المصحف إلا إذا دعتها الضرورة إلى مسه على أن يكون ذلك بحائل، وذلك من سماحة الدين.
19- إن المجامع لزوجته وهي حائض في فرجها عاص، وتفرض عليه التوبة والاستغفار، وتلزمه الكفارة على الراجح –إن كان قادراً عليها-.
20- اكتشف الطب الحديث بعد مرور أربعة عشر قرناً من الزمان، الأضرار الناجمة عن وطء الحائض، وبذلك نرى أسبقية الشريعة في هذا المضمار، وإجماع الفقهاء على حرمة وطء الحائض بنص الآية الكريمة، والحديث الشريف.
21- يجوز للرجل أن يؤاكل زوجته ويجالسها ويضاجعها، ويستمتع بها فوق السرة، وتحت الركبة باتفاق العلماء.
22- يجوز للحائض حضور مصلى العيد، ودعوة المسلمين، إلا أنهن أمرن بالاعتزال عن المصلى.