مــادة (23):
أ-للطفل الحق تجاه والديه أن يقوما بمسئوليتهما المشتركة عن إحسان تربيته تربية قويمة ومتوازنة، وعن نموه العقلي والبدني، وينصرف هذا الحق إلى كل من يحل محل الوالدين من المسئولين عن رعايته والقيام على مصالحه، وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهما الأساسي.
ب-ومن أولويات التربية الأساسية تعليمه قواعد الإيمان، وتدريبه على عبادة الله، وطاعته، وتأديبه بآداب الإسلام، ومكارم الأخلاق، وتعويده على اجتناب المحرمات، وسائر السلوكيات والعادات السيئة والضارة، والبعد عن قرناء السوء، وتوجيهه إلى الرياضة المفيدة، والقراءة النافعة، وأن يكون الوالدان أو المسئولون عن رعايته قدوة عملية صالحة له في كل ذلك.
ج-وعليهم مراعاة التدرج في منحه هامشًا من الحرية، وفقًا لتطوره العمري، بما يعمق شعوره بالمسئولية، تمهيدًا لتحمله المسئولية الكاملة عند بلوغه السن القانونية .
د-من الضروري حماية الطفل وخاصة في سن المراهقة من استثارة الغرائز الجنسية، والانفعال العاطفي عند التوعية الجنسية، ويجب في جميع الأحوال:
1- استخدام الأسلوب الأمثل في التعبير، والملائم لكل مرحلة من مراحل نمو الطفل العقلي والوجداني.
2- إدماج المعلومات الجنسية بصورة ملائمة في مواد العلوم المناسبة لها كعلم الأحياء، والعلوم الصحية، والعبادات والأحوال الشخصية، والتربية الدينية.
3- اقتران عرض مواد التوعية الجنسية، بتعميق الآداب السلوكية الإسلامية المتصلة بهذه الناحية، وبيان الحلال من الحرام، ومخاطر انحراف السلوك الجنسي عن التعاليم الإسلامية السامية.
هـ- وفي جميع الأحوال، ينبغي العمل على وقاية المراهقين من الممارسات التي تشجع على الانحراف، أو على إثارة الغرائز الدنيا المخالفة للتعاليم الدينية ولقيم المجتمع، وذلك بمنع الاختلاط في المدارس الإعدادية والثانوية، والنوادي الرياضية، وتعيين مدربات للفتيات بها، ومنع ارتياد المراهقين من الجنسين لأماكن الفساد واللهو العابث، وتقرير عقوبات رادعة للمسئولين عن تلك الأماكن في حالة مخالفة ذلك.
مــادة (24):
من حق الطفل أن ينشأ منذ البداية على اكتساب العادات الاجتماعية الطيبة، وخاصة بالحرص على التماسك الأسري والاجتماعي، بالتوادِّ والتراحم بين أفراد الأسرة والأقرباء، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الوالدين، وطاعتهما في المعروف، والبر بهما، والإنفاق عليهما، ورعايتهما عند الحاجة لكِبَر أو عَوَز، وأداء سائر حقوقهما المقررة شرعًا، وعلى توقير الكبير، والرحمة بالصغير، وحب الخير للناس، والتعاون على البر والتقوى.
مــادة (25):
أ-يحق للطفل الحصول على تعليم يهدف إلى:
1 – تنمية وعي الطفل بحقائق الوجود الكبرى: مِن خالقٍ مدبر، وكونٍ مسخَّر، وإنسانٍ ذي رسالة، وحياةِ ابتلاءٍ في الدنيا تمهيدًا لحياةِ جزاءٍ في الآخرة.
2 – تنمية شخصية الطفل، ومواهبه، وقدراته العقلية، والبدنية إلى أقصى إمكاناتها بما يمكِّنه من أداء رسالته في الحياة.
3- تنمية احترام حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، وتوعيته بواجباته الخاصة والعامة.
4 – تنمية احترام ذات الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة.
5- إعداد الطفل لحياة تستشعر المسئولية في مجتمع حر، يَنْشُد الحفاظ على قيمه، والاقتراب من مثله العليا، بروح من التفاهم، والسلم، والتسامح، والمساواة بين الجنسين، والتعارف بين جميع الشعوب والجماعات العرقية والوطنية والدينية.
6 – تنمية احترام البيئة الطبيعية، في سياق الوعي بتسخير الكون للإنسان، لتمكينه من أداء رسالته في الحياة، خليفةً لله في الأرض.
ب- وفى سبيل ذلك ينبغي:
1- جعل التعليم الأساسي إلزاميًّا ومتاحًا مجانًا للجميع، ومشتملاً على المعارف الأساسية اللازمة لتكوين شخصية الطفل وعقله.
2- تشجيع وتطوير جميع أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، لتغطية احتياجات المجتمع من العمالة القادرة على تحقيق فروض الكفاية، الممثلة لأهداف المجتمع، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية، عند الحاجة إليها.
3- جعل التعليم العالي المزود بجميع الوسائل المناسبة متاحًا للجميع على أساس القدرات العقلية والاستعداد البدني والنفسي.
مــادة (26):
أ – للطفل الحق في الحصول على المعلومات والمواد التي تبثها وسائل الإعلام، وتستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية، وتعميق ثقافته الدينية، وحماية صحته الجسدية والعقلية، والوقاية من المعلومات والمواد الضارة به في هذه النواحي جميعًا حق مؤكد.
ب- وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة تشجيع إنتاج وتبادل ونشر المعلومات، والمواد ذات المنفعة الثقافية، والخلقية، والدينية، والاجتماعية، وتيسير وصولها للأطفال، ومنع إنتاج ونشر المعلومات الضارة بالأطفال، في هذه الجوانب جميعها.
اقرأ أيضا:
- المذكرة التفسيرية لهذه المواد