خصص الشرع يوم الفطر الذي يعقب الصيام ويوم الأضحى الذي يتخلل مناسك الحج أعيادا للأمة الإسلامية، يقول عليه الصلاة والسلام : (إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا)، وقوله: “وهذا عيدنا” فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه، وفي الحديث اختصاص الأمة بعيدها على الوجه المشروع لأنه دين، وعليه يجب أن يتصف بأصول الإسلام والخطاب الشرعي، وكان ﷺ في عيده يوصف بأحوال معينة، وهدي الرسول في العيدين خير الهدي وأكمله.
وقد شرح هذا الموضوع بإطناب ابن القيم في كتابه زاد المعاد، ومن قبله أصحاب الصحاح والسنن من خلال مروياتهم، وابن الفراء صاحب الأنوار في شمائل النبي المختار.
وإنه من هدي الرسول في العيدين أنه يظهر الفرح والسرور، ويجتهد في إدخال الفرح في نفوس المسلمين خصوصا الصبيان منهم والنساء.
وكان يصلي العيدين في المُصلَّى، وهو المصلَّى الذي على باب المدينة الشرقي، وهو المصلَّى الذي يُوضع فيه مَحْمِلُ الحاج، يقول ابن القيم: ولم يُصلِّ العيدَ بمسجده إلا مرةً واحدة أصابهم مطر، فصلَّى بهم العيدَ في المسجد – إن ثبت الحديث -، وهديُه كان فعلهما في المصلَّى دائماً.
وكان الصحابة يغتسلون للعيدين، والآثار الواردة عنهم في الاغتسال جيدة، لكن للأسف لم يصح حديث من النبي ﷺ أنه كان يغتسل.
من هدي الرسول في العيدين أنه يظهر الفرح والسرور، ويجتهد في إدخال الفرح في نفوس المسلمين خصوصا الصبيان منهم والنساء
ومن هديه ﷺ أنه كان يلبَس للخروج إلى العيد أجملَ ثيابه، فكان له حُلَّة خاصة يلبَسُها للعيدين والجمعة، ومرة كان يَلبَس بُردَين أخضرين، ومرة برداً أحمر، وليس هو أحمرَ مُصمَتاً كما يظنه بعضُ الناس، فإنه لو كان كذلك، لم يكن بُرداً، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك، لما ثبت من النهي الصحيح عن لبس المعصفر والأحمر، وهذا دليل على التجمل بأحسن الثياب لمناسبة العيد.
وكان ﷺ يأكُل قبلَ خروجه في عيد الفطر تمرات، ويأكلهن وتراً، وأما في عيد الأضحى، فكان لا يَطعَمُ حتى يَرجِعَ مِن المصلَّى، فيأكل من أضحيته.
وكان يأمر النساء والصبيان أن يخرجوا إلى المصلى ويشهدوا الذكر واجتماع الناس.
وكان ﷺ يخرج إلى مصلاه ويرجع ماشياً، والعَنَزَةُ تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلَّى، نُصِبت بين يديه ليصليَ إليها، فإن المصلَّى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ ولا حائط، وكانت الحربةُ سُترتَه.
وكان يُؤَخِّر صلاة عيد الفطر، ويُعجِّل الأضحى، ويكبِّر مِن بيته إلى المصلى. وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا انتهى إلى المصلَّى، أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة: أنه لا يُفعل شيء من ذلك.
ولم يكن هو ولا أصحابُه يُصلون إذا انتهوا إلى المصلَّى شيئاً قبل الصلاة ولا بعدها.
وكان يبدأ بالصلاة قبلَ الخُطبة، فيُصلِّي ركعتين، يكبِّر في الأولى سبعَ تكبيراتِ مُتوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكُت بين كُل تكبيرتين سكتةً يسيرة، ولم يُحفَظ عَنه ذكرٌ معين بين التكبيرات، ولكن ذُكرَ عن ابن مسعود أنه قال: يَحمَدُ اللهَ، ويُثنيَ عليه، ويصلِّي على النبي ﷺ، ذكرهَ الخلال. وكان ابنُ عمر يرفع يديه مع كُلِّ تكبيرة.
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أتم التكبير، أخذ في القراءة، فقرأ فاتِحة الكتاب، ثم قرأ بعدها (ق والقرآن المجيد) في إحدى الركعتين، وفي الأخرى، (اقتربَت الساعَةُ وانشقَّ القَمَرُ).
وربما قرأ فيهما (سبحِّ اسمَ ربِّك الأعلى)، و(هل أتاك حديثُ الغَاشية) صح عنه هذا وهذا، ولم يَصِح عنه غيرُ ذلك. زاد المعاد لابن القيم.
فإذا فرغ من القراءة، كبَّر وركع، ثم إذا أكمل الركعة، وقام من السجود، كبَّر خمساً متوالية، فإذا أكمل التكبيرَ، أخذ في القراءةِ، فيكون التكبيرُ أَوَّل ما يبدأ به في الركعتين، والقراءة يليها الركوع. روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جده، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كبَّر في العيدين في الأولى سبعاً قَبل القِرَاءَة، وفي الآخِرَة خمساً قَبلَ القراءة. قال الترمذي: سألت محمداً يعني البخاريَّ عن هذا الحديث، قال: ليس في الباب شيء أصحَّ مِن هذا، وبه أقول.
وكان ﷺ إذا أكمل الصلاةَ، انصرف، فقام مُقابِل الناس، والناسُ جلوس على صفوفهم، فيعِظهم ويُوصيهم، ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يُريد أن يقطع بعثاً قطعه، أو يأمر بشيء أمر به. ولم يكن هُنالك مِنبر يرقى عليه، ولم يكن يخْرِجُ منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائماً على الأرض.
قال جابر: شهِدتُ مع رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاة يومَ العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فامر بتقوى الله، وحثَّ على طاعته، ووعظ الناس، وذكَّرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكَّرهن، متفق عليه.
وفي هذا الحديث استحباب الوعظ والتذكير في خطبة العيد، واستحباب وعظ النساء وتذكيرهن وحثهن على الصدقة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما.
وفيه أيضا تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال؛ لأن الاختلاط ربما كان سببا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره.
وكانَ النبي ﷺ حين يخرج يوم الفِطر والأضحى إلى المُصلَّى أول ما يَبدأ به الصَّلاة، ثم ينصرِفُ، فيقُوم مقابل الناس، والناسُ جلوس على صفوفهم.
وكان يفتتح خُطَبه كلَّها بالحمد الله، ولم يُحفظ عنه في حديث واحد، أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير.
ورخص ﷺ لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة، وأن يذهب.
ورخص كذلك إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة.
كان ﷺ يخرج إلى مصلاه ويرجع ماشياً، والعَنَزَةُ تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلَّى، نُصِبت بين يديه ليصليَ إليها، فإن المصلَّى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ ولا حائط، وكانت الحربةُ سُترتَه
ومن هديه ﷺ في عيد الأضحى أنه كان يذبح أو ينحر أضحيته في المصلى، والحكمة في ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية.
وكان ﷺ يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق، ويرجع في آخر.
ومن حكم ذلك أنه ﷺ يفعل ذلك ليسلم على أهل الطريقين، وقيل: لينال بركته الفريقان، وقيل: ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل: ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل: لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة، والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله، وقيل: وهو الأصح: إنه لذلك كله، ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها.