بسم الله، والحمد لله، والصلاةوالسلام على رسول الله، وبعد..
فالمحادثة التي تكون بين الفتى والفتاة في حال الخطبةالإسلام لا يمنعها بل يضع لها الضوابط التي تحكمها كألا يتحادثا في ما يخدش الحياء، ولا يكون الكلام غير مباح غير متعارف عليه.
والحديث عبرالهاتف مع المخطوبة إن كان فيه غزل وغرام فحرام لأن المخطوبة فتاة أجنبية عن الرجللا يحل لهما أن يتبادلا مثل هذا الكلام.
وإن كان الحديث منأجل مصلحة دينية أو دنيوية فلا بأس من ذلك، وعليهما أن يراقبا الله عز وجل فيأفعالهما، وأن يجتهدا في ألا يجعلا للشيطان عليهما سبيلا.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله-:
إذا كان الكلام في حدود المعروف فلا مانع منه، الممنوع هوالخلوة أو التبرج أو التلاصق والتماس، أو الخضوع بالقول: “فلا تخضعن بالقول فيطمعالذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا”، القول المعروف من الرجل ومن المرأة لا حرج فيهشرعًا، إلا إذا خيف من وراء ذلك فتنة تبدو دلائلها، فإذا لم تخف أي فتنة ولم تدلعلى ذلك أي دلالة فالأصل الإباحة. ويقول الأستاذ الدكتور عطية عبد الموجود لاشين ـ الأستاذ بجامعةالأزهر:
فإنَّ كلام الخاطب مع مخطوبته في التليفونأو غير ذلك من وسائل الاتصال يتوقف على نوع وطبيعة الكلام؛ فإن كان كلامًا ليسخارجًا على الآداب الشرعية، بل يذكرها بالله (عز وجل)، أو يطمئن عليها أو علىأهلها، أو يعرفها بأمر من أموره الدنيوية المتصلة بمستقبلهما فيما بعد، فهذا لا شيءفيه، ولا ضير منه.
أما إن كانالكلام محرمًا، مثيرًا للعواطف، مهيجًا للمشاعر؛ فهذا كلام محرم؛ لأن المخطوبة لاتزال أجنبية عن الخاطب، وهي لا تختلف في هذا الحكم عن المرأة الأجنبية. وقد وقعكلام بين أصحاب رسول الله، والصحابيات في أمور تتصل بشرع الله عز وجل؛ كأن تسألالصحابية عن حديث انفردت بسماعه عن الرسول (صلى الله عليه وسلم). وكان هذا أمرًامعهودًا ومألوفًا من قِبل السلف الصالح، ولم يقُل بحرمته أحد.
أما إذا كان الحديث فيه خضوع بالقول، وبعيدًا عن المصالحالدينية والدنيوية؛ فهذا أمر محرم، يستوي في ذلك الأجنبية والمخطوبة، ودل على ذلكقول الله (عز وجل): “فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا“
واللهأعلم.
مجموعة من المفتين