امتد أصل مشروعية الأضحية من لدن عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي سنة من سنن الأنبياء قبلنا، وأجمع أهل الإسلام على مشروعيتها، وهي سنة مؤكدة على الصحيح، وأن تكون في بهيمة الأنعام الثلاثة المنصوص عليها، وهي: الإبل والبقر والغنم، وتذبح خلال أيام العيد بدءا من بعد صلاة العيد حتى آخر أيام التشريق على الصحيح، وهي عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله تعالى، وجاء عند ابن كثير قوله في تفسير آية {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} ]الحج: 32 [أي: أوامره، { فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: تعظيمها: استسمانها واستحسانها.

هذا، وقد ورد في شأن الأضحية أحاديث لا تصح نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن واجب النصيحة التنبيه على تلك الأحاديث مع حكم النقاد عليها  كي لا تبنى عليها أحكام أو اعتقاد لم تكن قد دلت عليها الأدلة الشرعية الصحيحة الأخرى، ومن تلكم الأخبار ما يلي:  

1-حديث الأضحية ناسخة كل ذبح

 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «نسخ الأضحى كل ذبح، وصوم رمضان كل صوم، والغسل من الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة» حديث منكر، وقال البيهقي: إسناده ضعيف بمرة، والمسيب بن شريك متروك، وقال الفلاس: أجمعوا على ترك حديث المسيب بن شريك[1]

وفي رواية: “محا الأضاحي كل ذبح كان قبله” حكمه كسابقه[2]

دل منطوق الحديث على عدم مشروعية كل ذبح قبل الأضحى وأنه ناسخ وما قبله منسوخ كالعقيقة مثلا.

وقال محمد الشيباني: قد كانت في الجاهلية ذبائح يذبحونها منها العقيقة، كانت في الجاهلية ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام فنسخها ذبح الأضحية فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل.[3]

وهذا هو المذهب عند الحنفية، حتى قال محمد الشيباني:” ولا يعق عن الغلام ولا عن الجارية”[4] اعتمادا وتمسكا بحديث الباب، وهو حديث منكر كما سبق.

ولذا قال ابن عبد البر: ليس ذبح الأضحى ناسخًا للعقيقة عند جمهور العلماء، ولا جاء في الآثار المرفوعة عنه عليه السلام، ولا عن السلف ما يدل على ذلك، وكذا قال ابن بطال: لا أصل له، ولا سلف، ولا أثر[5]

وهذا يختلف عن مسألة إجزاء الأضحية عن العقيقة، حيث كان للعلماء فيها قولان معتبران، القول بالإجزاء، وجاء عن محمد والحسن أنهما قالا: يجزئ عن الغلام الأضحية من العقيقة[6] وبه قال جماعة من السلف والخلف.

وذهب كثير من أهل العلم إلى عدم الإجزاء لأن كل منهما عبادة مقصودة لذاتها ومستقلة عن أخرى، ونظرا أيضا لاختلاف السبب.

2- حديث فضل الأضحية

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وأن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا.» حديث ضعيف[7]

وحديث “إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضواً من المضحي”. لا إسناد له[8]

وعن زيد بن أرقم، قال: قال أصحاب رسول الله : يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: “سنة أبيكم إبراهيم” قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: “بكل شعرة حسنة” قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: “بكل شعرة من الصوف حسنة.” حديث موضوع[9]

بل قال ابن العربي المالكي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح و قد روى الناس فيها عجائب لم تصح.[10]

وكفى أمر الله تعالى بالأضحية فضلا وشرفا دون حاجة لرواية الأحاديث السقيمة.

3- حديث حكم الأضحية

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله بالمدينة عشر سنين يضحي. حديث ضعيف [11]

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي قال:” الأضحى علي فريضة، وعليكم سنة[12]. حديث منكر ” أمرت بركعتي الضحى، ولم تؤمروا بها، وأمرت بالأضحى، ولم تكتب ” حديث ضعيف[13] وفي رواية: ” كتب علي النحر، ولم يكتب عليكم، وأمرت بركعتي الضحى، ولم تؤمروا بها” وفي رواية:” ثلاث هن علي فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى “[14]

وقال ابن الحافظ ابن حجر بعد ذكره لطرق هذا الحديث وعلله:” فتلخص ضعف الحَدِيث من جميع طرقه[15]

وجاء ما يعارضه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال “أمرت بالأضحى والوتر ولم يعزم علي” لكنه ضعيف جدا [16]

وكذا حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه حيث قال:” كنا وقوفا عند النبي بعرفة فقال: «يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية» حديث ضعيف[17]

قال الخطابي:” هذا الحديث ضعيف المخرج”[18]

وقال ابن الجوزي: وهذا متروك الظاهر، إذ لا يسن العتيرة أصلا، ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد، لا على جميع أهل البيت.[19]

وأيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال:” من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر[20] وغير ذلك من الأحاديث المعلولة.

وبهذا يتبين أن أدلة حكم الأضحية من حيث العموم: إما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح إذ لم يسلم جميع حديث الباب من المقال، ولذا كانت الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عند أكثر أئمة المسلمين قديما وحديثا، اقتداءا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذى لم يتركها في الحضر والسفر. 

قال الخطابي: واختلفوا في وجوب الأضحية، فقال أكثر أهل العلم إنها ليست بواجبة ولكنها مندوب إليها[21]

4- حديث أفضل ما يضحى به من الأنعام

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله : «خير الأضحية الكبش، وخير الكفن الحلة» حديث ضعيف[22]

وعن عبادة بن الصامت عن رسول الله قال: «خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن» حديث ضعيف[23]

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:” حججت مع رسول الله   حجة الوداع فلما كان يوم النحر دعا رسول الله  بكبشين أقرنين أملحين فذبح أحدهما قال:” عني وعن أهل بيتي”  وذبح الآخر وقال:” عني وعن أمتي”  ثم قال رسول الله :” من ذبح كبشاً أقرن أملح فكأنما ذبح مائة بدنة، ومن ذبح خصياً فكأنما ذبح خمسين بدنة، ومن ذبح نعجة فكأنما ذبح بقرة، ومن ذبح بقرة فكأنما ذبح عشر بدنات. حديث ضعيف[24]

وهذه الأحاديث لا تصح، ولو صحت لما اختلف الناس في أفضل أنواع الأضحية، حيث ذهب الجهمور إلى تفضيل البدنة على غيرها من الأضحية لكونها أنفع للفقراء لكثرة لحمها، ولحديث أجر المتسابق للجمعة:” من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشاً أقرن[25].

وفضل المالكية ومن وافقهم الكبش على غيره من أنواع الأضاحي لاختيار النبي عليه الصلاة والسلام له، وأن ذلك دأب كثير من الصحابة.

وقال صاحب أضواء البيان: وقد تكرر من الرسول التضحية بالغنم، وهو لا يضحي مكرراً ذلك عاماً بعد عام ، إلا بما هو الأفضل في الأضحية، فلو كانت التضحية بالإبل والبقر أفضل لفعل ذلك الأفضل.[26]

ومسألة التفضيل تكون في حال الاختيار بين الأضاحي، وأما من حيث النظر لأحوال الناس والعادات والتشهي فإن العرف هو المحكمة في هذه الحالة نظرا لمقاصد الشرع، والله أعلم.

5- حديث الحث على الأضحية أغلى ثمنا

عن أبي الأشد السلمى عن أبيه عن جده قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله قال فأمرنا نجمع لكل رجل منا درهما فاشترينا أضحية بسبع الدراهم فقلنا يا رسول الله لقد أغلينا بها. فقال رسول الله :” إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها.” وفي رواية:”إن أحب الضحايا إلى الله أغلاها وأسمنها” حديث ضعيف[27]

 عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال:” أمرنا رسول الله في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير”. حديث ضعيف[28]

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : “ما أُنفقت الوَرِقُ في شيءٍ أحبَّ إلى الله من نحرٍ يُنحر في يومِ عيد. ضعيف جدا[29]

وجعل الجمهور منطوق هذه الأحاديث مستندة من مستند القول لأفضلية البدنة في الأضاحي، لأنها أغلى ثمنا وأسمنا من بقية بهيمة الأنعام، ولكن حديث الباب سقيم كما لا يخفى.

6- حديث فضيلة التضحية بالجذع من الضأن

يقصد بالجذع من الضأن: ما أتم ستة أشهر كما هو مذهب الحنفية والحنابلة، أو ما أتم سنة كاملة في المذهب عند المالكية والشافعية، ويعنى هذا أنه لا يجزئ ما دون ستة أشهر من الضأن في الأضحية عند جميع أهل العلم، وقد جاء في فضائل الضأن والجذع على وجه الخصوص أحاديث لا يثبتها النقاد المحدثون، ومنها ما جاء:

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا “عجب ربنا من ذبحكم الضأن في يوم عيدكم” حديث موضوع[30]

وعن أبي كباش، قال: جلبت غنما جذعانا إلى المدينة، فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة، فسألته، فقال: سمعت رسول الله يقول: ” نعم – أو نعمت – الأضحية الجذع من الضأن ” فانتهبها الناس” حديث ضعيف[31]

وعن أبي هريرة، قال:” جاء جبريل إلى النبي يوم الأضحى، فقال: كيف رأيت نسكنا هذا؟ فقال: يا محمد لقد تباهى به أهل السماء، واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من المسنة من المعز، واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من المسنة من البقر، واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من المسنة من الإبل، ولو علم الله ذبحا هو أفضل منه لفدى به إبراهيم عليه السلام. حديث ضعيف[32]

7- حديث من عيوب الأضحية: الثولاء

روي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في:” النهي عن التضحية بالثولاء”

وقال ابن الملقن: هذا الحديث غريب لا أعلم من خرجه بعد شدة البحث عنه. وكذا قال ابن الصلاح في كلامه على «الوسيط» : هذا الحديث لم أجده ثابتا.[33]

ولهذا لم يمنع هذا الحديث الفقهاء النظر في الأنعام المصابة بالثولاء.

وجاء في الموسوعة الفقهية:” الثولاء وهي المجنونة، ويشترط في إجزائها ألا يمنعها الثول عن الاعتلاف، فإن منعها منه لم تجزئ، لأن ذلك يفضي إلى هلاكها.

وقال المالكية والشافعية: لا تجزئ الثولاء، وفسرها المالكية بأنها الدائمة الجنون التي فقدت التمييز بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرها، وقالوا: إن كان جنونها غير دائم لم يضر.

وفسرها الشافعية بأنها التي تستدير في المرعى، ولا ترى إلا قليلا، فتهزل[34]

8- حديث فضل شهود المضحي ذبح أضحيته

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم:” قومي – أي فاطمة رضي الله عنها- إلى أضحيتك فاشهديها؛ فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها يغفر الله لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله! هذا لنا أهل البيت خاصة، أم لنا وللمسلمين عامة؟ قال: بل لنا وللمسلمين عامة؟ حديث منكر[35]

قال بعض أهل العلم باستحباب شهود المضحي أضحيته إذا وكل غيره بالذبح بناء على هذا الحديث، ولكن القول بالاستحباب حكم شرعي، ولا يستقيم حكم شرعي إلا بدليل ثابت، ولذا يبقى حضور المضحى مشهد الذبيحة على الإباحة لا على الاستحباب لعدم ثبوت الحديت.

9- حديث النهي عن ذبح الأضحية في الليل

عن ابن عباس رضيي الله عنهما أن النبي  نهى أن يضحى ليلا” حديث موضوع[36]

وقت ذبح الأضحية باق على الأصل الذي هو الجواز في أي وقت؛ ليلا كان أو نهارا، إلا أن الجمهور كرهوا الذبح في الليل لأنه مظنة الخلل وصد الفقراء والمساكن عن الحضور ومنعهم عن حقهم.

بل قال البيهقي: إنما كان ذلك من شدة حال الناس، كان الرجل يفعله ليلاً فنهي عنه ثم رخص فيه.[37]  وعلى كل حال فعلة الكراهة منتفية تقريبا في هذا الزمان لوجود الإضاءات الكهربائية.

اقرأ أيضا :

هدي رسول الله في الأضاحي

10- حديث فضل استقبال القبلة أثناء الذبح

وعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي قال: «ضحوا، وطيبوا بها أنفسكم؛ فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها، وفرثها، وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة» حديث ضعيف جدا،[38] يطرح ولا يلتفت إليه.

ولكن استقبال القبلة بالذبيحة داخلا في عموم الأدلة الحاثة على استقبال القبلة في العبادة وتعظيم شأنها، فيكون مباحا أو مستحبا لا واجبا على الصحيح.

وجاء عن ابن عمر أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحه لغير القبلة[39]

قال أبو محمد ابن حزم: لو كان استقبال القبلة من شروط التذكية لما أغفل الله تعالى بيانه[40]

11- حديث نهاية وقت ذبح الأضحية

عن محمد بن إبراهيم: حدثني أبو سلمة وسليمان بن يسار، أنه بلغهما: أن رسول الله – قال:” إن الضحايا إلى هلال المحرم لمن أراد يستأني ذلك” وفي لفظ: “الضحايا إلى هلال” حديث ضعيف[41]

وقد قال بمدلول هذا الحديث بعض أهل العلم كابن حزم، وذهبوا إلى القول باستمرار ذبح الأضاحى حتى آخر شهر ذى الحجة.

قال ابن حزم بعد ذكره لحديث الباب: وهذا من أحسن المراسيل وأصحها…إلى أن قال: الأضحية فعل خير وقربة إلى الله تعالى، وفعل الخير حسن في كل وقت، قال الله تعالى: } والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير{  فلم يخص تعالى وقتا من وقت، ولا رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فلا يجوز تخصيص وقت بغير نص فالتقريب إلى الله تعالى بالتضحية حسن ما لم يمنع منه نص أو إجماع، ولا نص في ذلك ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة[42]

وهذا القول مرجوح ومحجوج بآثار الصحابة والتابعين، حيث ثبت عن ابن عباس- وغيره- أنه قال:” الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر” ونحوه عن عمر بن عبد العزيز ، وقال الحسن وعطاء:” يضحى إلى آخر أيام التشريق[43] وعلى هذا أكثر أهل العلم.

12- حديث الأضحية عن الميت

وعن حنش، قال: رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له: ما هذا؟ فقال: “إن رسول الله أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه” حديث ضعيف[44]

وفي رواية:” “أمرني رسول الله أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه أبدا” ضعيف[45]

ولم يثبت حديث الباب عند أهل العلم بالحديث، ولكن العلماء اختلفوا في الأضحية عن الميت إذا لم يكن قد أوصى به.

قال الإمام الترمذي:” وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه.

وقال عبد الله بن المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه، ولا يضحى عنه، وإن ضحى، فلا يأكل منها شيئا، ويتصدق بها كلها.”[46]

قال أبو العباس ابن تنمية:” وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه”[47] ولو ثبت حديث علي لكان نصا في المسألة ولما كان الرأي في مقابل النص.

13- حديث الاستدانة من أجل شراء الأضحية

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أستدين وأضحي قال: نعم فإنه دين مقضي. حديث ضعيف[48]

والذى عليه أكثر أهل العلم أن الأضحية ليست واجبة ومن ثم لا يستحب الاقتراض من أجل شرائها وخاصة فى حال عدم القدرة على الوفاء، وأما في حق المقتدر فلا بأس بل يعد ذلك  فعل حسن لأنه من تعظيم شعائر الله تعالى كما هو مذهب المحقيقين من أهل العلم.

 14-حديث: الأضحية مراكب المضحين على الصراط

عن أبى هريرة رضي الله عنه رفعه:”استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط” ضعيف جدا[49]

وفي رواية “عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم” لا أصل له بهذا اللفظ[50]

ومعنى الحديث: استكرموا ضحاياكم – جمع ضحية -، واستجيدوها فضحوا بالكريمة الشابة الحسنة السير والمنظر السمينة الثمينة، القوية غير هزيلة ولا مريضة ولا معيبة، فإن المضحي يركبها وتمر به على الصراط إلى الجنة، فإذا كانت موصوفة بما ذكر مرت على الصراط بخفة ونشاط وسرعة، كما أن خير مراكبكم في الدنيا الفاره وهل تحمل الضحية أهل البيت الذين ذبحت عنهم أو هل يحملون على ضحية كل عام أو على ما يريده الله تعالى؟ [51] وكل هذا من الأمور الغيبية التى لا بد لها من دليل ثابت ناطق، فحديث الباب لا يقوى على ذلك لعدم ثبوته.