ثانياً: السنة النبويةوموقفها من قضية الزيادة السكانية ودعوة تحديد النسل:
انتهينا في المقال السابق إلى التأكيد على أن القرآن الكريم قد حث على التناسل والتكاثر، وتبين لنا أن طلب النسل من أهم مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية، وأن كثرة النسل نعمة من الله تعالى تستوجب الشكر، وأنها قوة ومنعة وعزة للأمة، وأن الدعوة إلى تحديد النسل في مجتمعاتنا الإسلامية دعوة باطلة تصادم تعاليم القرآن الكريم وشريعة الإسلام.
وقد جاءت السنة النبوية متوافقة مع القرآن الكريم في هذا الشأن، وتؤكد بكل وضوح على هذا الاتجاه من خلال العديد من النصوص والمواقف والتوجيهات، ويمكن إيضاح ذلك على النحو التالي:
1 – الحث على الزواج والتكاثر والنهي عن الرهبنة والتبتل :
فعن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: ” تزوجوا فإني مُكَاثِرٌ بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى “([1]).
قال الإمام المناوي في إيضاح معاني وفقه الحديث: ” ( تزوجوا فإني مكاثر بكم ) تعليل للأمر بالتزوج، أي مفاخر الأمم السالفة، أي أغالبهم بكم كثرة، ( ولا تكونوا كرهبانية النصارى ) الذين يترهبون في الديورات ولا يتزوجون، وهذا يؤذن بندب النكاح وفضل كثرة الأولاد إذ بها حصول ما قصده من المباهاة والمغالبة “ ([2]).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بالباءة([3]) وينهى عن التبتل([4]) نهياً شديداً..([5])” الحديث.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: ” النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مُكَاثِرٌ بكم الأمم، ومن كان ذا طولٍ فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء “([6]).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ” قال لنا النبي ﷺ: ” يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة([7]) فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء “([8]).
قال حجة الإسلام الغزالي: ” فإن النكاح مُعين على الدين، ومُهين للشياطين، وحصن دون عدو الله حصين، وسبب للتكثير الذي به مباهاة سيد المرسلين لسائر النبيين “([9]).
وقال ابن قدامة: ” لأن مصالح النكاح أكثر فإنه يشتمل على تحصين الدين وإحرازه، وتحصين المرأة، وحفظها، والقيام بها، وإيجاد النسل وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي ﷺ، وغير ذلك من المصالح “([10]).
وقال الإمام القرطبي: ” روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لأتزوج المرأة وما لي فيها من حاجة، وَأَطَؤُهَا وما أشتهيها، قيل له: وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: حُبِّي أن يُخْرِجَ الله مني من يُكَاثِرُ به النبي ﷺ النبيين يوم القيامة “([11]).
يقول ابن عثيمين رحمه الله:” ولهذا ذكر العلماء من فوائد النكاح: تحقيق مباهاة النبي ﷺ بأمته، ونحن يسعدنا كثيراً أن نسعى لما يحقق رغبة النبي ﷺ ومباهاته بأمته “([12]).
2 – الحث على الزواج من الودود الولود :
حث النبي ﷺ على الزواج من الودود الولود طمعاً في زيادة النسل وتكثير سواد المؤمنين للقيام بواجبات الدعوة والجهاد، ومباهاة الأنبياء يوم القيامة بكثرة أتباعه المؤمنين.
فعن انس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً، ويقول: ” تزوجوا الْوَدُودَ([13])الْوَلُودَ([14]) فإني مُكَاثِرٌ بكم الأنبياء يوم القيامة “([15]).
وعن أبي أُذَيْنَةَ الصَّدَفِيِّ رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: ” خير نسائكم الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمُوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ ([16])، إذا اتقين الله..([17])“الحديث.
قال الإمام ابن الملك في فقه الحديث: ( تزوجوا الودود ) أي التي تشتد محبتها لزوجها، ( الولود ) أي التي يكثر ولادتها، وإنما قيد بهذين؛ لأن الولود إذا لم تكن ودوداً لم يرغب الزوج فيها، والودود إذا لم تكن ولوداً لم يحصل المطلوب وهو تكثير الأمة بكثرة التوالد “([18]).
وتعرف المرأة بأنها ودود ولود بالنظر إلى حال أمها وأخواتها وعماتها وخالاتها؛ فإنها تكون مثلهن في الغالب وللوراثة دور في هذا، أو أن تكون قد سبق لها الزواج ومات عنها زوجها أو تركها لسبب ما وعُرف عنها أنها ودود ولود. وكذلك من خلال النظر إلى بيئتها التي نشأت فيها، فللبيئة أثر على الأخلاق والخصال كما هو معلوم.
” ويلاحظ هنا كيف أن النبي ﷺ عبر في الحديث بقوله ( الولود )، وهي صيغة مبالغة معناها ليس فقط التي تلد أو التي ليست عقيمة، بل كثيرة الولادة وفيرة الإخصاب، ولو شاء لقال: ( تزوجوا التي تلد ) خاصة أن السائل قال له: ( أصبت امرأة من صفاتها كذا وكذا وأنها ، لا تلد )، فكان ينبغي أن يكون الرد ( تزوجوا التي تلد )، ولكنه ﷺ يهدف إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو أن المطلوب ليس مجرد الولادة بل كثرتها “([19]).
وقال الإمام الطيبي: ” قوله: ( فإني مكاثر ) يعني أغالب الأمم السالفة في الكثرة بأمتي، وهو تعليل للأمر بتزويج الودود الولود.. وفيه استحباب التزوج وإيثار الولود الودود علي غيرها، وفضيلة كثيرة الأولاد؛ لأن بها يحصل ما قصده النبي ﷺ من المباهاة، وتظهر فائدة الخلق من العبادة “([20]).
3 – استحباب نكاح الأبكار :
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، قال أتزوجت ؟ قلت: نعم، قال: أبكراً أم ثيباً ؟ قلت: بل ثيباً، قال: فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك..([21])“الحديث، وفي رواية:” هلا جارية تلاعبها وتلاعبك..”([22]).
والبكر هي الجارية الباقية على حالتها الأولى، والثيب هي المرأة التي دخل بها الزوج، وكأنها ثابت إلى حال كبار النساء غالبا”([23]). والجارية: هي البنت الصغيرة البكر، حرة كانت أو أمة، والمراد هنا الحرة “([24]).
فقد حض النبي ﷺ على نكاح الأبكار لما فيه من تحقق العديد من مقاصد النكاح، والتي من أهمها التناسل وتكثير سواد المسلمين، حيث تكون فرص الإنجاب من البكر حديثة السن أوفر من غيرها لطول فترة الإنجاب، ” فالولد مع البكر أرجى كالأرض المجمة بالنسبة إلى ما يلقى فيها ويبذر، وتكثير الولد هو مقصود النكاح الأعظم “([25])، كما أن حصول المحبة والألفة بين الزوجين تكون أوفر حظاً مع البكر،” فإن الثيب قد تكون متعلقة القلب بالزوج الأول، فلم تكن محبتها كاملة بخلاف البكر”([26]). لذا قال العيني:” فيه حض على تزويج البكر وفضيلة تزويج الأبكار”([27])، وبوب الإمام مسلم في صحيحه ( باب استحباب نكاح البكر )([28]).
وقد ورد استحباب نكاح الأبكار بأصرح من ذلك عند ابن ماجه، من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: ” عليكم بِالْأَبْكَارِ فإنهن أعذب أفواهاً، وَأَنْتَقُ أرحاماً، وأرضى باليسير”([29]).
قال السندي: ” قوله ( أعذب أفواهاً ) قيل المراد عذوبة الريق، وقيل هو مجاز عن حسن كلامها وقلة بذائها وفحشها مع زوجها لبقاء حيائها، فإنها ما خالطت زوجاً قبله. ( وأنتق أرحاماً ) أي أكثر أولاداً، يقال للمرأة الكثيرة الولد ( ناتق ) لأنها ترمي بالأولاد نتقاً، وَالنَّتْق الرمي. ولعل سبب هذا أنها ما ولدت قبل حتى ينقص من استعدادها شيء، ( وأرضى باليسير ) المال والجماع ونحوهما “([30]).
وقال الحافظ في الفتح: ” ولا يعارضه الحديث السابق – عليكم بالولود – من جهة أن كونها بكراً لا يعرف به كونها كثيرة الولادة، فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنة، فيكون المراد بالولود من هي كثيرة الولادة بالتجربة أو بالمظنة، وأما من جُرِّبَتْ فظهرت عقيماً وكذا الْآيِسَةُ فالخبران متفقان على مرجوحيتهما “([31]).
ومع الترغيب في نكاح الأبكار فإنه لا يعني أن نكاح الثيبات غير مشروع أو غير مرغوب فيه في كل الأحوال، بل نكاح الثيب قد يكون الأنسب في بعض الحالات. قال الشوكاني: ” فيه دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتض لنكاح الثيب كما وقع لجابر، فإنه قال للنبي ﷺ لما قال له ذلك – فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك – هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت ثيباً، كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فقال له ﷺ: ( بارك الله لك )([32])، وفي رواية قال له: ( فذاك إذن )([33])، وفي رواية قال: ( أصبت )([34]). وليس أدل على مشروعية نكاح الثيب من فعل النبي ﷺ وزواجه من أمهات المؤمنين، فقد كن ثيبات إلا السيدة عائشة رضي الله عنها.
النهي عن الزواج من العقيم : بوب أبو داود في السنن ( باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء )([35])، وبوب النسائي ( باب كراهية تزويج العقيم )([36])، كما بوب ابن حبان في صحيحه ( الزجر عن تزويج الرجل من النساء من لا تلد )([37]).
ومما ورد في هذا، ما رواه معقل بن يسار رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إني أحب امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها ؟ قال: ” لا “، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: ” تزوجوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فإني مُكَاثِرٌ بكم الأمم “([38]).
وتُعرف المرأة بأنها عقيم بكونها قد سبق لها الزواج ولم تنجب وتزوج زوجها بغيرها فأنجب، أو يكون العقم أمر شائع بين أخواتها وقريباتها، أو أن يُعلم بأنها مصابة بعلة تمنعها من الإنجاب.
وليس في هذا رؤية متدنية للمرأة العقيم التي ليس لها من أمرها شيء، فالتوجيه بالزواج من المرأة الولود وترك العقيم قد جاء على سبيل المفاضلة؛ بقصد تكثير سواد الأمة وعدم التفريط في الأسباب المؤدية لهذا، كما أنه ليس خاص بالمرأة العقيم فحسب بل هو متعلق بالرجل العقيم كذلك، فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلاً على السعاية، فتزوج امرأة وكان عقيماً، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها“([39]). قال الحافظ في الفتح: ” فأما من لا ينسل ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت “ ([40]).
وكما يجوز للمرأة أن تتزوج من الرجل العقيم إذا علمت بحاله ورضيت به، فإنه يجوز كذلك للرجل أن يتزوج من المرأة العقيم أو الآيسة التي انقطع حيضها ولا يرجى منها الولد. فالنهي عن تزويج العقيم ومن لا تلد من النساء الذي قال به بعض الفقهاء والمحدثين؛ ليس على سبيل التحريم بل إنه خِلَاف الْأَوْلَى.
قال المناوي: ” فتزوج غير الولود مكروه تنزيهاً “([41]) وليس تحريمياً، والأمر بالزواج من الولود وترك العقيم جاء على سبيل المفاضلة وبيان للأَوْلَى.
4 – كثرة الإنجاب من علامات يُمن المرأة وبركتها :
فحين عدد النبي ﷺ أسباب يُمن المرأة وبركتها، ذكر منها تيسير رحمها للحمل وكثرة إنجابها للود.
فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال النبي ﷺ: ” من يُمْنِ المرأة تَيْسِيرُ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرُ صداقها، وَتَيْسِيرُ رَحِمِهَا “([42]).
قال المناوي: ( إن من يُمْنِ المرأة ) أي: بركتها، ( وتيسير خِطْبَتِهَا ) بالكسر أي: سهولة سؤال الخاطب أولياءها نكاحها وإجابتهم بسهولة من غير توقف، ( وتيسير صداقها ) أي: عدم التشديد في تكثيره ووجدانه بيد الخاطب من غير كد في تحصيله، ( وتيسير رَحِمِهَا ) أي: للولادة بأن تكون سريعة الحمل كثيرة النسل “([43]).
5 – دعاء النبي ﷺ بكثرة النسل :
ومن الأدلة التي وردت في السنة النبوية المطهرة التي تُبين حث الإسلام على تكثير النسل؛ ما ورد من دعائه ﷺ لأنس بن مالك رضي الله عنه بكثرة ماله وولده.
وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه ( باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة )([44])، جاء فيه: ” عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، قال: قالت أمي: يا رسول الله خادمك أنس ادع الله له، قال: ” اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته “([45]).
قال أبو نعيم في الحلية: ” قال أنس: فلقد دَفَنْتُ من صُلْبِي سوى ولد ولدي خمسة وعشرين ومائة، وإن أرضي لَتُثْمِرُ في السنة مرتين، وما في البلد شيء يثمر مرتين غيرها “([46]).
يقول الدكتور عبد العزيز الدردير في تعليقه على ما رواه أنس رضي الله عنه: ” ولا أدري لو كان هؤلاء الصحابة في عصرنا هذا؛ ماذا كان يفعل معهم دعاة تقليل النسل الذين لا يريدون لأحد أن يزيد عن ثلاثة ؟ “([47]).
6 – النهى عن الاختصاء وما يقاس عليه :
نهى النبي ﷺ عن الاختصاء لما فيه من قطع النسل بانعدام القدرة على الإنجاب، ويقاس على ذلك كل وسيلة طبية تؤدي إلى القضاء نهائياً على إمكانية الإنجاب بغية تحديد النسل، كالتعقيم وقطع الحبل المنوي وعرق التناسل، وعند النساء كالحقن واستئصال الرحم، وربط المبايض.. الخ.
فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا([48]) “([49]).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ” كنا نغزو مع النبي ﷺ ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك “([50]).
قال النووي: ( فقلنا ألا نستخصي ؟ ) فيه موافقة لما قدمناه من تحريم الخصي لما فيه من تغيير خلق الله، ولما فيه من قطع النسل “([51]).
وقال القسطلاني: ” ( فنهانا عن ذلك) لما فيه من ضرر النفس وقطع النسل المقصود بالنكاح شرعًا “([52]).
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في معاني ومقاصد الحديث: ” والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية “([53]).
- ([1]) رواه البيهقي في الكبرى 7/125(13457)، والسيوطي في الجامع الصغير 1/293، والمتقي الهندي في كنز العمال 16/275(44428)، وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/566 (2936)، وفي السلسلة الصحيحة 4/385(1782).
- ([2]) فيض القدير شرح الجامع الصغير للإمام المناوي: 3/242.
- ([3]) يأمر بالباءة: أي بالزواج.
- ([4]) التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله.. قاله النووي في شرح صحيح مسلم 9/ 176.
- ([5]) رواه الإمام أحمد في مسنده 20/ 63( 12152 )،21/ 192 (13080)، وابن حبان في صحيحه 9/338(4028)، والبزار في مسنده 13/95(6456) ، والبيهقي في الصغرى (2337)، وفي شعب الإيمان 7/340(5099)، والطبراني في الأوسط 5/ 207(5099)، وسعيد بن منصور في سننه 1/164(490)، والمقدسي في المختارة 5/261(1889)، وأبو نعيم في الحلية 4/219، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2383).
- ([6]) أخرجه ابن ماجه في سننه – كتاب النكاح – باب ما جاء في فضل النكاح 1/592 (1846)، والسيوطي في الجامع الكبير 4/ 206(12072)، والمتقي الهندي في كنز العمال 16/271(44403)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/ 750(394).
- ([7]) الباءة: القدرة على النكاح وتكاليف الزواج وأعبائه وتبعاته.
- ([8]) رواه البخاري في صحيحه – كتاب النكاح – باب قول النبي ﷺ: من استطاع منكم الباءة فليتزوج 7/3(5065)، والإمام مسلم في صحيحه 2/1018(1400).
- ([9]) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي: 2/21.
- ([10]) المغني لابن قدامة: 7/4.
- ([11]) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي: 9/328.
- ([12]) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين: 4/432.
- ([13]) الودود: التي تحس العشرة.
- ([14]) الولود: كثيرة الولادة.
- ([15]) سبق تخريجه.
- ([16]) المواتية المواسية: المطاوعة الموافقة لزوجها المعاونة له.
- ([17]) رواه البيهقي في الكبرى 7/131(13478)، والسيوطي في الجامع الكبير 4/ 754(13929)، وصححه الألباني بمجموع طرقه في صحيح الجامع الصغير(3330)، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/464(1849).
- ([18]) شرح مصابيح السنة للإمام البغوي: 3/543.
- ([19]) لمصلحة منّ تحديد النسل أو تنظيمه ؟ للدكتور عبد العزيز بن الدردير: ص 91.
- ([20]) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح للإمام الطيبي: 7/2263 باختصار.
- ([21]) رواه البخاري في صحيحه – كتاب النكاح – باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة 13/234(5247)، وأبو داود في مسنده 3/ 391 (2048)، وابن حبان في صحيحه 14/447(6517)، والإمام أحمد في مسنده 22/273(14376)، والدرامي في سننه 3/ 1422 (2262)، وأبو يعلى في مسنده 3/413(1898)، والبغوي في مصابيح السنة 2/400(2291).
- ([22]) رواه البخاري في صحيحه – كتاب النكاح – باب تزويج الثيبات 7/5(5080) و 8/82(6387)، والإمام مسلم في صحيحه 2/1088(715)، والترمذي في سننه 2/1100 (1100)، والنسائي في سننه 3/393(1100)، والبيهقي في الكبرى 7/80(13852)، والسيوطي في الجامع الكبير 6/26(15974)، وابن الجعد في مسنده 243(1602)، والبغوي في شرح السنة 9/15(2246).
- ([23]) طرح التثريب في شرح التقريب لأبي الفضل زين الدين العراقي وابنه ولي الدين: 7/10.
- ([24]) فتح المنعم شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين: 6/36.
- ([25]) المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريسي: 1/ 452.
- ([26]) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح للإمام الطيبي: 7/2262.
- ([27]) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العينى: 11/ 217.
- ([28]) صحيح مسلم – كتاب الرضاع: 2/1087.
- ([29]) رواه الإمام ابن ماجة في سننه – كتاب النكاح – باب تزويج الأبكار 1/598(1861)، والطبراني في المعجم الكبير 17/140(350) وفي الأوسط 1/144(455)، والبيهقي في الكبرى 7/130(13473)، والبغوي في شرح السنة 9/15(2246)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/5(1947)، وأبو نعيم في الطب النبوي 2/472(449)، والألباني في السلسلة الصحيحة 2/192(623) وقال: حديث حسن بمجموع طرقه، كما حسنه في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة 4/361.
- ([30]) حاشية السندي على سنن ابن ماجه: 1/573، وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 5/13، وغريب الحديث لابن الجوزي: 2/389.
- ([31]) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني: 9/123.
- ([32]) نيل الأوطار للشوكاني: 6/125. والحديث رواه البخاري في صحيحه – كتاب النفقات – باب عون المرأة زوجها في ولده 13/ 412(5367)، والإمام مسلم في صحيحه 2/1087(715)، وأبو يعلى في مسنده 3/473(1990)، والبيهقي في الكبرى 7/129(13471).
- ([33]) رواها الإمام مسلم في صحيحه – كتاب الرضاع – باب استحباب نكاح ذات الدين 2/1087(715)، وابن ماجة في سننه 1/598(1860)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/598(1860).
- ([34]) رواه البخاري في صحيحه – كتاب المغازي – باب { إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون } 10/89(4052)، والإمام مسلم في صحيحه 2/1088(715)، والإمام أحمد في مسنده 22/208(14305)، وأبو يعلى في مسنده 3/466(1974)، وأبو عوانه في مستخرجه 3/12(4013)، والحميدي في مسنده 2/514(1227)، وسعيد بن منصور في سننه 1/143(510)، والمتقي الهندي في كنز العمال 16/499(45629).
- ([35]) سنن أبي داود – كتاب النكاح: 2/ 175.
- ([36]) سنن النسائي – كتاب النكاح: 6/ 65.
- ([37]) صحيح ابن حبان – كتاب النكاح: 9/363.
- ([38]) رواه أبو داود في سننه – كتاب النكاح – باب النهى عن تزويج من لم يلد من النساء 2/175(2052)، وابن حبان في صحيحه 9/363(4056)،(4057)، والحاكم في المستدرك 2/176(2685) وقال: حديث صحيح الإسناد، ورواه النسائي في الكبرى 3/271(5342) وفي المجتبى 6/65(3227)، والبيهقي في الكبرى 7/81 (13253) وفي معرفة السنن والآثار 5/222 (4053)، والطبراني في الكبير 20/219(508)، وأبو عوانه في مسنده 3/13(4018)، وأبو نعيم في الحلية 3/62، والمنذري في الترغيب والترهيب 3/31 (2958)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (2050): حسن صحيح.
- ([39]) رواه عبد الرازق في مصنفه – باب الرجل العقيم 6/ 162(10346) من طريق ابن سيرين عن عمر بن الخطاب، ورواه سعيد بن منصور في السنن 2/55(2021) من طريق ابن سيرين عن عمر بن الخطاب كذلك، وعزاه ابن القيم في زاد المعاد 5/ 181 إلى سعيد بن منصور، إلا أن ابن حزم رواه في المحلى 10/ 61 من طريق ابن سيرين عن أنس عن عمر. قال الألباني في إرواء الغليل 6/ 322(1910): إسناده منقطع فيما بين ابن سيرين وعمر، إلا أن ابن حزم رواه عن سعيد عن ابن عوف عن ابن سيرين عن أنس عن عمر، فإن يكن هذا محفوظا فإسناده صحيح.
- ([40]) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني: 9/111.
- ([41]) فيض القدير للإمام المناوي: 6/397.
- ([42]) رواه الإمام أحمد في مسنده 41/27(24478) وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند 41/28: إسناده حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه (1256)، والحاكم في المستدرك 2/197 (2739) وقال:صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ورواه السيوطي في الجامع الكبير 2/682(2806)، وفي الصغير 1/ 214 (2503)، والبيهقي في الكبرى 7/235(14135)، والمتقي الهندي في كنز العمال 11/99(30782) و16/322(44719)، والهيثمي في مجمع الزوائد 4/255(7329) و 4/281(7479)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته 1/444( 2235).
- ([43]) فيض القدير شرح الجامع الصغير للإمام المناوي: 1/214، وبمثله قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير 4/140.
- ([44]) صحيح البخاري – كتاب الدعوات – باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة 16/ 155.
- ([45]) رواه البخاري في صحيحه (6334)، (6344)، (6378)، (6380)، والإمام مسلم في صحيحه (2480)، (2481)، وابن حبان في صحيحه 16/144(7178)، والإمام أحمد في مسنده (12543) وفي فضائل الصحابة 2/847(1564)، والترمذي في سننه 5/ 682(3829) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الطبراني في الكبير 25/124(303)، وأبو يعلى في مسنده 5/469(3200)، والبغوي في شرح السنة 14/ 188، وفي مصابيح السنة 4/209(4867)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/234(2220)، 6/97(3311).
- ([46]) حلية الأولياء: 8/267، وانظر: فضائل الصحابة لابن حنبل: 2/847، والسيرة الحلبية – للإمام علي بن برهان الدين الحلبي: 2/727، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني: 1/126، وسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: 3/398.
- ([47]) لمصلحة من تحديد النسل أو تنظيمه ؟ لعبد العزيز بن الدردير: ص97.
- ([48]) الخصاء: هو الشق عن الأنثيين وانتزاعهما، والقصد من طلبهم الاختصاء تجنب الشهوة للنساء وعدم الانشغال بطلب النسل.
- ([49]) رواه البخاري في صحيحه – كتاب النكاح – باب ما يكره من التبتل والخصاء 12/ 551(5073)، والإمام مسلم في صحيحه 2/ 1020(1402)، والترمذي في سننه (1083) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه النسائي في سننه (3160)، والطيالسي في مسنده 1/ 177(216)، وابن ماجة في سننه 3/ 55(1848)، والأمام أحمد في مسنده (1432)، (1443)، (1503)، والبزار في مسنده 3/ 279، والشاشي في مسنده 1/198(152)، والطبراني في الكبير9 /34 (8315)، والبيهقي في الكبرى 7/127(13463) وفي شعب الإيمان 7/ 339 (5098)، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/270، وأبو عوانة في مستخرجه 3/8(3996)، وأبو يعلى في مسنده 2/ 120 (788)، والدرامي في سننه 3/1385(2213)، وأبو نعيم في الحلية 1/ 92، والبغوي في شرح السنة 9/5(2237).
- ([50]) رواه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب النكاح – باب ما يكره من التبتل والخصاء 12/ 547 (5071) واللفظ له، والإمام مسلم في صحيحه 2/ 1022(1404)، والنسائي في سننه 10/85(11085)، والإمام أحمد في مسنده 6/ 161(3650)، وابن حبان في صحيحه 9/ 448(4141)، وأبو عوانة في مستخرجه 3/9(4003)، وأبو يعلى في مسنده 9/ 260(5382)، وابن عساكر في معجمه 2/932(1188)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/24(4305).
- ([51]) شرح النووي على صحيح مسلم للإمام النووي: 9/182.
- ([52]) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني: 8/10.
- ([53]) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني: 9/118.