تحديد موضع سجود السهو مسألة محل خلاف بين الفقهاء، فعند الحنفية سجود السهو يكون بعد الصلاة مطلقا سواء كان سببه نقص أو زيادة في الصلاة، وعند المالكية ومقابل الأظهر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أنه يكون قبل السلام إذا كان السهو بالنقص في الصلاة ويكون بعد السلام إذا كان السهو بالزيادة في الصلاة، وإذا كان هناك زيادة ونقص في الصلاة فالسجود يكون قبل السلام تغليبا لجانب النقص على الزيادة، والأظهر عند الشافعية أن سجود السهو يكون قبل السلام مطلقا، والمعتمد عند الحنابلة أن سجود السهو يكون قبل السلام إلا في الموضع الذي سجد فيه رسول الله ﷺ بعد السلام وهو إذا سلم من نقص ركعة فأكثر.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
لم يتفق الفقهاء على موضع سجود السهو: فقد رأى الحنفية أن موضع سجود السهو بعد التسليم مطلقا سواء في الزيادة أو النقصان، أي أنه يتشهد ثم يسلم تسليمة واحدة على الأصح ثم يسجد للسهو ثم يتشهد ثم يسلم كذلك، فإن سلم تسليمتين سقط السجود لحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم)، ويروى نحو ذلك عن علي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمار وابن عباس وابن الزبير وأنس.
وذهب المالكية وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ورواية عن أحمد: إلى التفريق بين الزيادة والنقصان فإن وقع السهو بالنقص في الصلاة فالسجود يكون قبل السلام، ودليلهم حديث عبد الله بن مالك بن بحينة (أن رسول الله ﷺ قام من اثنتين من الظهر، ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين)، وأما الزيادة فيسجد بعد السلام لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : (صلى بنا رسول الله ﷺ خمسا فقلنا: يا رسول الله: أزيد في الصلاة ؟ قال: وما ذاك ؟ قالوا: صليت خمسا، فقال: إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون، ثم سجد سجدتي السهو) وروي عن ابن مسعود أنه قال : كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان من ركوع أو سجود أو غير ذلك، فاستقبل أكثر ظنك، واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل التسليم، فأما غير ذلك من السهو فاجعله بعد التسليم . وإن جمع بين زيادة ونقص فيسجد قبل السلام ترجيحا لجانب النقص .
والجديد وهو الأظهر عند الشافعية وهو رواية عن أحمد أنه قبل السلام، وروي ذلك عن أبي هريرة ومكحول والزهري ويحيى الأنصاري.
ودليلهم حديث ابن بحينة وأبي – رضي الله عنه – (أنه عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام) كما سبق، ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة، فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة من الصلاة.
وأما الحنابلة فذهبوا في المعتمد إلى أن السجود كله قبل السلام، إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام، وهما إذا سلم من نقص ركعة فأكثر , كما في حديث ذي اليدين { أنه ﷺ سلم من ركعتين فسجد بعد السلام } . وحديث عمران بن حصين { أنه سلم من ثلاث فسجد بعد السلام } . والثاني إذا تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه كما في حديث ابن مسعود عندما تحرى { فسجد بعد السلام } . وفي قول ثالث عند الشافعية : يتخير إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده .