شرع الله زكاة الفطر من أجل تطهير الصائم مما وقع من لغو يتنافى مع حكمة الصوم وأدبه بالإضافة إلى سد حاجة المحتاجين خاصة في يوم العيد كي يشعروا بالفرح والسرور. في السطور التالية نتعرف على فقه زكاة الفطر وأحكامها والحكمة من مشروعيتها، وعلى من تجب، ووقت إخراجها، والأصناف التي تخرج منها والمحددة في فقه زكاة الفطر.
تعريف زكاة الفطر
من معاني الزكاة في اللغة: النماء، والزيادة؛ والصلاح وصفوة الشيء، وما أخرجته من مالك لتطهر به. والفطر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارا (1). وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، وقيل لها فطرة لأنها من الفطرة التي هي الخلقة (2).
قال النووي رحمه الله: “يقال – للمخرج: فطرة- والفطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء فتكون حقيقة شرعية على المختار، كالصلاة والزكاة.
أما تعريفها في الاصطلاح: فهي صدقة تجب بالفطر من رمضان (3).
الحكمة في مشروعيتها
الحكمة من مشروعيتها ما ذكره النبي ﷺ من أنها: “طهرة للصائم من اللغو والرفث” (4)، وشكر لله عز وجل على إتمام الشهر، وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وسرور، فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور.
حكمها التكليفي
في فقه زكاة الفطر ، ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب زكاة الفطر، واستدل الجمهور لذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: “فرض رسول الله – ﷺ – زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين” (5).
وقال بعضهم: بأنها سنة، وحملوا جميع النصوص الواردة على الندب، ولكن الراجح قول الجمهور لظاهر النصوص الموجبة لها.
شروط وجوب الزكاة في صدقة الفطر
- الإسلام: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإسلام شرط من شروط التكليف ومنه الزكاة فلا تجب على الكافر. وروي عن الشافعية (6) في الأصح عندهم أنه يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه المسلمين. والراجح: ما ذهب إليه الجمهور، أي أنها لا تجب على الكافر مطلقا لأنها قربة من القرب، وطهرة للصائم من الرفث واللغو، والكافر ليس من أهل الصيام إنما يعاقب على تركها يوم القيامة.
- الحرية: ذهب جمهور الفقهاء (7) إلى اشتراط الحرية لوجوب زكاة الفطر لأن العبد لا يملك، ومن لا يملك لا يملك، وذهب الحنابلة (8) إلى عدم اشتراط الحرية، بل تجب الزكاة على العبد أيضا، وهذا هو الراجح لما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المتقدم: “فرض رسول الله – ﷺ – زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين” (9). وهذا هو اختيار الشيخين ابن باز، وابن عثيمين رحمهما الله (10). الراجح: أنها واجبة على سيده لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله – ﷺ – قال: “ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر” (11). فهذا الحديث مخصص لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المتقدم فيما يتعلق بزكاة الفطر عن العبد، ولأن العبد مملوك للسيد لا يملك ما يجب عليه تطهيره. وقال بعض العلماء: بل تجب على العبد نفسه ويلزم السيد تفريغ العبد آخر رمضان ليتكسب ما يؤدي به صدقة الفطر، وهذا قول ضعيف لأن من القواعد المقررة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فلا يقال للعبد يجب عليك التكسب لأداء صدقة الفطر.
- أن يكون قادرا على إخراج زكاة الفطر فلا يشترط كونه مالكا للنصاب، وهذا هو قول الجمهور (12)، وذهب الحنفية (13) إلى اشتراط ملك النصاب الذي تجب فيه الزكاة كفضة أو ذهب، أو سوائم من الإبل والبقر والغنم، فمن كان عنده نصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية من مأكل وملبس ومسكن وسلاح وفرس وجبت عليه زكاة الفطر. والراجح: ما ذهبا إليه الجمهور، من أنه لا يشترط ملك النصاب لصدقة الفطر، بل متى كان عنده ما فضل من قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه وجبت في حقه زكاة الفطر، وهذا هو قول الشيخ ابن عثيمين (14) -رحمه الله-.
(تستكمل مادة فقه زكاة الفطر باستعراض: على من تجب ووقتها والقدر الواجب فيها ).
على من تجب زكاة الفطر
تجب زكاة الفطر على الكبير والصغير, والذكر والأنثى، والحر والعبد من المسلمين لما ثبت عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: “فرض رسول الله – ﷺ – زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين” (15). ويجب أن يخرجها عن نفسه، لكن هل يلزم إخراجها عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب؟ عند الحنابلة يلزمه ذلك، والراجح أنهم إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم وجب عليه إخراجها عنهم.
وقتها
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد، وهذا هو قول الشافعية (16)، والحنابلة (17)، وهو أحد قولين عند المالكية (18) لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: “فرض رسول الله – ﷺ – زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات” (19).
فدل الحديث على أن صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان وذلك لأنه أضاف الصدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص، أي الصدقة المختصة بالفطر، وأول فطر يقع عن جميع رمضان بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
أما الحنفية (20) فقالوا بأن وقتها يكون بطلوع فجر يوم العيد، وهو قول عند المالكية، واستدلوا لذلك بما رواه مسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: “أن رسول الله – ﷺ – أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة” (21).
فقالوا بأن أداءها الذي ندب إليه الشارع هو قبل الخروج إلى مصلى العيد فعلم أن وقت وجوبها هو يوم العيد، ولأن تسميتها صدقة الفطر تدل على أن وجوبها بطلوع فجر يوم الفطر؛ لأن الفطر إنما يكون بطلوع فجر ذلك اليوم، أما قبله فليس بفطر لأنه في كل ليلة من ليالي رمضان يصوم ويفطر، فيعتبر مفطرا من صومه بطلوع ذلك اليوم.
والراجح: ما ذهب إليه الأولون، من أنها إنما تجب بغروب شمس ليلة العيد لما ذكروه.
هل يجوز إخراجها قبل العيد؟
الراجح من أقوال الفقهاء: أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهو قول المالكية (22)، والحنابلة (23) لقول ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: “كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين” (24).
وذلك يدل إقرارها من النبي – ﷺ – وإجماع الصحابة عليه.
وهل وقتها موسع أم مضيق؟
- ذهب الجمهور على أن وقتها مضيق لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المتقدم، وفيه قوله: “فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات” (25).
- وذهب الحنفية (26) إلى أن وقتها موسع، ففي أي وقت أداها كان مؤديا لا قاضيا. لكن المستحب عندهم إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى. والراجح: ما ذهب إليه الجمهور، فيحرم تأخيرها لحديث ابن عباس الذي استدل به الجمهور.
لكن لا تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا تسقط إلا بالأداء، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والتوبة.
القدر الواجب فيها
اتفق الفقهاء -في فقه زكاة الفطر – على أن الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها، عدا القمح والزبيب فقد اختلفوا في المقدار فيها.
- فذهب المالكية (27)، والشافعية (28)، والحنابلة (29) على أن الواجب إخراجه في القمح هو صاع منه.
- وذهب الحنفية (30)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (31) -رحمه الله- إلى أن الواجب في القمح هو نصف صاع.
- ودليل ما ذهب إليه الجمهور: حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: “كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله – ﷺ – صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من أقط صاعا من زبيب فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فكان فيما كلم به الناس أن قال لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله – ﷺ – أبدا ما عشت” (32).
- ودليل الحنفية ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري السابق وفيه: فلما قدم علينا معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، وكان فيما كلم به الناس أن قال: “إني أرى أن مدين من سمراء الشام -يعني القمح- تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك” (33).
والراجح: ما ذهب إليه الأولون، أي أن الواجب صاع من بر وغيره، وهذا هو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين (34) رحمهما الله.
(في فقه زكاة الفطر حددت المذاهب الفقهية الأصناف التي تخرج منها )
الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر
- ذهب الحنفية (35) إلى أنه يجوز أن تكون صدقة الفطر صاعا من حنطة، أو صاعا من شعير، أو تمر، وكذلك يجوز أن تكون نصف صاع من زبيب، أو نصف صاع من بر، ودقيق الحنطة والشعير وسويقهما مثل الشعير عندهم، أما الأقط فيعتبر فيه القيمة عندهم، وما سوى ذلك فيعتبر فيه القيمة عندهم، وسوف نذكر إن شاء الله حكم إخراج القيمة لصدقة الفطر.
- أما المالكية (36) فقالوا بأن صدقة الفطر تكون في أغلب القوت الذي يقتاته الناس، كالعدس، والفول، والقمح، والشعير، والتمر، والأقط، وغيره مما يقتاته الناس.
- وذهب الشافعية (37) إلى أنه يشترط من المخرج من الفطرة أن يكون من الأقوات التي يجب فيها العشر، وأنه لا يجزئ من غيرها إلا الأقط، والجبن، واللبن علي خلاف في المذهب.
- أما الحنابلة (38) فقالوا: لا يجزئ من الفطرة إلا التمر، والشعير، والبر، قال في المفردات:
وواجد المنصوص نحو التمر أيضا وكالشعير أو البر فطرته إخراجها من ذاته لا غيره ولو من اقتياته
قال البهوتي (39) في شرح ذلك: “أي من وجد الأجناس المنصوص عليها أو بعضها أخرج فطرته منها, ولا يجوز له العدول عنها إلى غيرها مع القدرة عليها سواء كان المعدول إليه من قوت بلده أو لم يكن لأن النص قصرها على أجناس معدودة، فلم يجز العدول عنها كما لو أخرج القيمة … “.
فهذا حاصل ما ذكره الفقهاء في الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطر.
الراجح: ما ذهب إليه المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (40) رحمه الله، واختاره الشيخان (41) ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.
قال الشيخ ابن باز (42) -رحمه الله-: “الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمرا، أو شعيرا، أو برا، أو غير ذلك في أصح قولي العلماء لأن الرسول – ﷺ – لم يشترط في ذلك نوعا معينا، ولأنها مواساة وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته”.
الفقرة التالية تجييب على : أين حدد الفقه مكان دفع زكاة الفطر ؟
مكان دفع زكاة الفطر
تدفع زكاة الفطر إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين لا سيما إذا كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة، أو كان فقراؤه أشد حاجة، فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه، أو كان لا يعرف المستحقين فيه وكل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق.
وبناء على ذلك فمن أقام في بلاده أكثر رمضان ثم سافر في آخره إلى بلد أخرى فالأولى له أن يدفعها إلى فقراء البلد الذي تجب عليه فيه، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن كان في أي بلد من بلاد المسلمين وأتى إلى مكة في رمضان فالأفضل أن يدفعها إلى فقراء الحرم إذ وجبت عليه في نفس المكان وهو فاضل، وإن دفعها إلى فقراء بلده الذي يقيم به أكثر السنة أجزأته ولكنه خلاف الأولى، فالحاصل أن زكاة الفطر متعلقة بالبدن، فأينما وجد البدن أخرجها في المكان الذي هو فيه.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز (43) -رحمه الله-: “المشروع إخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي لأنهم أحوج إليها غالبا, ولأنها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال أيام العيد، وإن نقلت إلى غيرهم من الفقراء أجزأت في أصح قولي العلماء لأنها بلغت محلها, لكن صرفها إلى فقراء البلد أولى وأفضل وأحوط”.
لمن تدفع زكاة الفطر؟
- ذهب الحنفية (44) إلى أن زكاة الفطر كالزكاة في المصارف إلا في جواز الدفع للذمي.
- وذهب المالكية (45) إلى أن زكاة الفطر تدفع لحر مسلم فقير، وما وراء ذلك ممن يليها أو يحرسها فلا تدفع إليه، ولا تعطى لمجاهد أيضا, ولا يشترى له بها آلة، ولا للمؤلفة قلوبهم، ولا لابن السبيل إلا إذا كان فقيرا بالموضع الذي هو فيه، فيعطى منها بوصف الفقر، ولا يعطى منها ما يوصله لبلده، ولا يشترى منها رقيق ولا غارم.
- وذهب الشافعية (46) في المشهور من مذهبهم إلى أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم زكاة المال.
- وذهب الحنابلة (47) إلى أن مصرف الفطرة هو مصرف الزكاة. قال المرداوي: “وعليه الأصحاب، فلا يجوز دفعها لغيرهم”. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (48) -رحمه الله-: “لا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطى منها المؤلفة، ولا الرقاب، ولا غير ذلك”.
الراجح: الذي نرجحه من هذه الأقوال أن صدقة الفطر خاصة للفقراء والمساكين إلا إذا اقتضت المصلحة صرفها لأحد المصارف الثمانية غير الفقراء والمساكين ورأى الإمام أو نائبه ذلك (49).
(بعد أن تعرفنا على فقه زكاة الفطر هذه بعض الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر)
ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر
- لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر وهذا هو ما وصل إليه المالكية (50)، الشافعية (51) والحنابلة (52) لأنه لم يرد نص بذلك، ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراض منهم، وليس لصدقة الفطر مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراءه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز (53) -رحمه الله-: “والأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي – ﷺ – أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته – ﷺ – وأحرص الناس على العمل بها, ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية”. وقال أيضا: “ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه لكونه مخالفا كما ذكر للأدلة الشرعية”.
- وذهب الحنفية (54) إلى جواز دفع القيمة في صدقة الفطر بناء على أصلهم في جواز دفع القيمة في الكفارة، وقالوا: بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاءه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية. هذا كله في حالة اليسر ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير (55).
- لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والمساكين وغيرهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا منها حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة في وقتها.
- من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن.
- يجوز دفع صدقة الفطر لفقير واحد، وهو المذهب عند الحنابلة (56).
- يجوز دفع صدقة الفطر للجمعيات الخيرية، على أنه يجب على الجمعيات الخيرية صرفها للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك.
- من كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به، أدى صدقة الفطر وقت وجوبها عليه.