في ترجيحه نيل المعرفة من الكتب يرى الخطيب البغدادي أن ملاقاة العلماء إذا غلب عليها شهوة المباهاة والرياسة، مع الاستحياء من الرجوع إلى الحق، فإن ذلك يُحدث التباغض. و”إذا كانت القلوب على هذه الصفة امتنعت من المعرفة وعميت عن الدلالة. لكن الكتب شأنها غير ذلك، فالمتوحد بقراءتها لا يباهي نفسه، ولا يغالب عقله.”(1)
ويأتي كلام الخطيب في سياق الدفاع عن الكلمة المكتوبة، بعد أن ظل العربي أمدا طويلا يراهن على قوة الذاكرة، ويعتز بنقل المعارف مشافهة. هذه الخصيصة التي ضعفت في الأجيال التالية غيرت النظرة إلى النص المكتوب، فصار من دواعي الفخر أن يمتلك المرء مزيدا من الكتب.
إلا أن انتشار الكتاب رافقه ظواهر وسلوكيات استدعت تأطير العلاقة معه، فكان للفقيه حضور بارز في الفضاء الثقافي، وآراء عكست في مجملها إقرارا بدور الكتاب في تحصيل العلم ونشره، وسد الفراغ الهائل الذي ترتب عن اتساع جغرافية العالم الإسلامي.
أثيرت مسائل متعلقة بإعارة الكتب وبيعها، وأحكام المحبسة منها على المكتبات والجوامع. ومع ازدهار حركة الترجمة تشكلت مواقف حول كتب تمس العقيدة، أو تشغل وقت المسلم بمواضيع لا طائل تحتها، ككتب القصص والتنجيم. بل بلغ الأمر حد الإفتاء بعدم جواز إمامة من يقرأها لأنها كذب، ومستحل الكذب كاذب.
يروى عن ابن أبي الحواري أنه غسل كتبه وهو يقول: نعم الدليل كنت لي على ربي، ولكن لما ظفرت بالمدلول فالاشتغال بالدليل محال. غير أن هذا لم يكن حال طُلّاب العلم في أرجاء دولة الإسلام، فقد كان التفريط في الكتب أو ضياعها حسرة دفعت العديد منهم للتحذير من إعارتها، حتى قال شيخ القراء حمزة الزيات: لا تأمنن قارئا على صحيفة، ولا جمّالا على حبل. فكيف يوفق المسلم بين ترغيب الكتاب والسنة بنشر العلم وبذله، وبين صيانة كتبه ومخطوطاته؟
لاشك أن إعارة الكتب كانت ولاتزال أحد أهم وسائل نشر العلم، والخيار الأنسب للتغلب على ارتفاع سعر الكتاب أو ندرته. وفي أمة يحض دينها على طلب العلم و نشره كانوا يعدون إعارة الكتب من صفات العلماء المحمودة. ويبدو أن الأمر لم يسلم من حوادث ضاعت خلالها كتب نفيسة ومخطوطات قيمة، فكان لزاما البحث عن حل وسط تؤطره أحكام وفتاوى فقهية، ويتأسس من خلالها ما يمكن أن ننعته بأخلاقيات الإعارة.
يحكي الإمام أحمد بن علي النخشبي المعروف بالأبار أن رجلا من أهل بغداد امتنع أن يعطيه كتابا له، فقدمه إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق. يقول النخشبي: فسألني القاضي عن الكتاب أبخطي أم بخط صاحبي؟ فقلت: بعضه بخطه وبعضه بخطي، فأمر الرجل أن يعطيني حتى أنسخه، فقال الرجل: أعز الله القاضي، هذا رجل غريب، أخاف أن يذهب بالكتاب، فتوثق لي حتى أعطيه. فقال القاضي له: اِكترِ رجلا بدرهمين في كل يوم،وأقعده معه حتى يفرغ من نسخه.
وقد تشعبت مسائل الإعارة فاختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال:
- أولها أن الإعارة مندوبة إن لم يكن في الأمر ضرر، ودليلها قوله تعالى (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) البقرة.195. فهي من الإحسان الذين يعين على نشر العلم وتحقيق المنفعة للخلق.
- والثاني حمل الأمر على الجواز لما فيها من الانتفاع المباح.
- أما الثالث فحملها على الوجوب للمحتاج إليها من طلبة العلم والقضاة والحكام، لأنها من العارية التي يلزم بذلها لمن احتاج إليها إذا كان أهل ثقة. ويستدل الإمام ابن حزم في المحلى بقوله تعالى { فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين هم يراءون ويمنعون الماعون } (الماعون : 4-7)
- بينما يرجح القول الرابع كراهية الإعارة لما يترتب عنها من إلحاق الضرر. لكن أهل العلم ناقشوا ما ورد تحته من تعليلات، وبينوا معارضتها لمقصد الإعانة على الخير.
شهد العصر العباسي تطورا كبيرا في أساليب نسخ الكتب ونشرها وتجليدها، خاصة بعد اختراع الورق الذي أحدث قوة دافعة في هذا المجال. ويمكن القول دون تردد أن الزمن العباسي أحدث تغيرا جوهريا في الثقافة الإسلامية من خلال عنايته الواضحة بالكلمة المكتوبة. وكان من تجليات هذا التغير انتشار خزائن الكتب والمكتبات العامة والخاصة، وشيوع الوقف الخاص بالكتب والمطبوعات كدعامة للحركة العلمية والتربوية، وتفعيلا لمقتضى الحديث النبوي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه:” إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.”
سيترتب عن وقف وتحبيس الكتب تجدد المشكلات المرتبطة بالإعارة، لكن هذه المرة من خلال علاقة الفرد بالمؤسسة، سواء كانت مسجدا، أو مدرسة، أو دارا للكتب. وبما أن الوقف من القرابات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها،لا للواقف ولا لغيره كما يصرّح بذلك الإمام الشوكاني، فإن الفقيه ضبط الإعارة بما يضمن استمرارية هذا المرفق العلمي والثقافي.
للإمام جلال الدين السيوطي (توفي سنة911هـ) رسالة في هذا الباب بعنوان (بذل المجهود في خزانة محمود). وسبب هذه الرسالة أن مؤسس المدرسة المحمودية بمصر، واسمه جمال الدين محمود السودوني، اقتنى مكتبة رائعة من ورثة القاضي برهان الدين بن جماعة، وشرط ألا يخرج منها كتاب. فما كان من السيوطي الذي ضايقه الأمر، إلا أن اعترض على هذا الشرط، وأورد في رسالته تلك حججا وأدلة على بطلانه.
مما قوى عزم السيوطي في الاعتراض على شرط الواقف أن كلا من القاضي البلقيني والإمام المناوي كان يستعير الكتب من هذه الخزانة، ويذهب بها إلى بيته لتمكث عنده أياما عديدة. وهما إمامان بلغا رتبة الاجتهاد في المذهب، ويصح الاقتداء بهما. أما حجج الاعتراض كما ساقها السيوطي فتتضمن الإشارة إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي يُجوّز مخالفة شرط الواقف إذا اقتضت المصلحة ذلك، واعتماد القاعدة الشرعية التي تُجوّز استنباط معنى يخصصه، وبالتالي السماح بإخراج الكتب لمن يتحقق فيه مقصود الواقف وهو تمام النفع وتمام الحفظ، ثم النظر في عبارة الواقف التي تنصب على مجموع الكتب لا على بعضها، وقد جرت العادة ألا يستعير أحد ما في الخزانة دفعة واحدة.
تكشف نوازل الكتب ليس فقط على علاقة المسلم بالكتاب، وإنما كذلك على جوانب من الحياة الثقافية في بلد ما؛ على اعتبار أن الكتاب أساس الثقافة، والرافعة الجديدة لتبلور شروط نقل المعرفة من المشرق، وإحداث مراكز ثقافية في شتى أنحاء العالم الإسلامي.
من هذا المنطلق يعرض كتاب “المعيار المعرب” للإمام أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (توفي سنة914 هـ) صورة لحضور الكتب في فتاوى” أهل إفريقية والأندلس و المغرب”. ومعلوم أن هذا الكتاب هو موسوعة ضخمة، حوت اجتهادات الفقهاء في عواصم الغرب الإسلامي طوال ثمانية قرون. أما مؤلفه فقد بلغ من التحصيل العلمي والمكانة في الفقه والقضاء و الفتيا ما جعل الإمام محمد بن غازي، شيخ الجماعة بالمغرب، يُصرّح قائلا: ” لو أن رجلا حلف بطلاق زوجته أن أبا العباس الونشريسي أحاط بمذهب مالك، اصوله وفروعه، لكان بارا في يمينه، ولا تطلق عليه زوجته”.
في “المعيار المعرب” تبرز مشكلات الإعارة وكتب الوقف، شأنها في ذلك شأن ما جرى في مصر أو بغداد. نجد على سبيل المثال أن الإمام سئل عمن استعار كتبا ثم ادعى ضياعها(ج5.ص274)، فأجاب بأنه إن ثبت تعديه ببينة أو إقرار منه فإن القاضي يشدد عليه بالتهديد بالضرب و السجن لاستخراجها.
وسئل رحمه الله عن كتب ومصاحف حبست على موضع معين، هل يجوز إخراجها والانتفاع بها؟ (ج7.ص37) فأجاب بأن المراد من حبس الكتب تعريفها بذلك المكان، ولا باس أن ينتفع بها خارجه في حيطة حتى ترد إليه. أما اشتراط من حبس كتبا بألا يعطى إلا كتاب بعد كتاب(ج7.ص340) فقد بين أن ما يراعى هو قصد المحبس لا لفظه، فإذا كان الطالب أمينا يدفع له أكثر من كتاب.
ولارتباط الكتب بأماكن العبادة فقد كان من البديهي أن تثار أسئلة حول حضور كتب أخرى غير القرآن الكريم. سئل الإمام عن قراءة كتب المواعظ و القصص على العامة في المساجد، فأجاب بأن مجالس القصص مكروه عند السلف الصالح (11.ص113)، بينما عدّ كتب المواعظ من المستحب الحسن، لأن النبي ﷺ كان يتخول أصحابه بالموعظة، ولا فرق بين كونها كلاما أو قراءة من كتاب، شرط أن يكون صحيحا لا ترده القواعد العلمية (ج7.ص111).
يقدم “المعيار” صورة طريفة للعناية بالكتاب وهي الاعتراض على وقوعها في يد غير المستحق. سئل الإمام عمن توفي وخلف كتبا فقهية، هل يجبر الورثة على بيعها إن لم يكونوا لها أهلا؟ (ج6.ص133)، فأجاب بأنهم لا يجبرون على ذلك ولو لم يكونوا أهلا لها في الحال. وأما من أوصى بأن تدفن معه نسخة من كتاب( ج9.ص395) فقد رد وصيته لأنها لا تصح.
وضع الفقيه بصمته على حركة التأليف والترجمة والنشر التي امتدت جذورها منذ القرن الأول الهجري، من خلال فتاوى واجتهادات تؤطر علاقة المسلم بالكتاب. وتكشف الآراء المتعددة والمتضاربة أحيانا عن قناعة بأن الكتب وعاء حضاري لعقول وإبداعات المسلمين في شتى مناحي الحياة.
من هذا المنطلق مارس الفقيه دوره في تسديد الفعل الثقافي ليتناسب مع مقاصد الشريعة، فكان اعتراضه على رواج وقراءة كتب الخرافات والشعوذة والعزائم والتنجيم وغيرها ينسجم مع مقصد اغتنام الوقت وجمع القلب على العلم النافع، باعتباره عبادة وقربة يُبتغى بها وجه الله تعالى.